____________________
لكنه معارض بما دل على ركنية القيام، بل ما دل على صحة الصلاة مع الانحراف إلى ما بين اليمين واليسار، يدل على عدم ركنية الاستقبال مطلقا وحينئذ فلو دار الأمر بين القيام مع الانحراف إلى بين اليمين واليسار وبين ترك القيام واستقبال نقطة القبلة يتعين الأول، لعدم فوات الركن فيه بخلاف الثاني، ولو دار الأمر بين القيام مع الاستدبار وبين الاستقبال وترك القيام، لم يكن مرجح لأحدهما على الآخر، لكن عرفت سابقا أن المدار في الترجيح تطبيق قاعدة الميسور، ولا يبعد أن يكون تطبيقها على واجد تمام الأجزاء فاقد الشرط، أولى من تطبيقها على فاقد الجزء واجد الشرط ومقتضى ذلك ترجيح القيام على الاستقبال مطلقا. بل لو قيل بأن القيام شرط فترجيح مثله مما كان له وجود خارجي عيني على ما لم يكن كذلك بل كان إضافة خارجية كالاستقبال غير بعيد.
(1) ولا يجب عليه الاستئناف، بلا خلاف ظاهر، كما يظهر من ملاحظة كلماتهم في المقام. نعم عن بعض العامة القول بالاستئناف وعدم الاجتزاء بصلاة ملفقة من الأحوال. وفيه: أنه خلاف إطلاق أدلة البدلية الشامل للعجز الطارئ في الأثناء شموله للعجز الطارئ قيل الدخول في العمل. بل لا يجوز الاستئناف لأنه تفويت للجزء الاختياري المأتي به قبل طروء العجز.
(2) كما عن جماعة منهم الكركي والأردبيلي وسيد المدارك، لأن الاستقرار شرط مع القدرة، ولم يحصل في الهوي، لكن عن الأكثر أنه
(1) ولا يجب عليه الاستئناف، بلا خلاف ظاهر، كما يظهر من ملاحظة كلماتهم في المقام. نعم عن بعض العامة القول بالاستئناف وعدم الاجتزاء بصلاة ملفقة من الأحوال. وفيه: أنه خلاف إطلاق أدلة البدلية الشامل للعجز الطارئ في الأثناء شموله للعجز الطارئ قيل الدخول في العمل. بل لا يجوز الاستئناف لأنه تفويت للجزء الاختياري المأتي به قبل طروء العجز.
(2) كما عن جماعة منهم الكركي والأردبيلي وسيد المدارك، لأن الاستقرار شرط مع القدرة، ولم يحصل في الهوي، لكن عن الأكثر أنه