فصل في التشهد وهو واجب (1) في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من
____________________
فصل في التشهد (1) اجماعا كما عن الخلاف، والغنية، والمعتبر، والتذكرة، وجامع المقاصد، ومجمع البرهان، والمدارك، والمفاتيح، وكشف اللثام، وغيرها.
وعن المنتهى: أنه مذهب أهل البيت (ع). وعن الأمالي: أنه من دين الإمامية. وفي المستند: " هو واجب عندنا بل الضرورة من مذهبنا ".
وفي الذكرى: " هو واجب في الثنائية مرة وفيما عداها مرتين باجماع علمائنا " والنصوص الواردة فيه غير وافية بوجوبه - كما في غيره - لعدم ورودها في مقام التشريع بل في مورد آخر من نيسان أو تقية أو شك في عدد الركعات أو غير ذلك مما يوهن دلالتها على الوجوب، وإن كانت لا تخلو من إيماء إليه.
نعم قد يكون ظاهر جملة منها خروجه عن الصلاة. كصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): " في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد، قال (ع): ينصرف ويتوضأ، فإن شاء رجع إلى المسجد، وإن شاء ففي بيته، وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسلم
وعن المنتهى: أنه مذهب أهل البيت (ع). وعن الأمالي: أنه من دين الإمامية. وفي المستند: " هو واجب عندنا بل الضرورة من مذهبنا ".
وفي الذكرى: " هو واجب في الثنائية مرة وفيما عداها مرتين باجماع علمائنا " والنصوص الواردة فيه غير وافية بوجوبه - كما في غيره - لعدم ورودها في مقام التشريع بل في مورد آخر من نيسان أو تقية أو شك في عدد الركعات أو غير ذلك مما يوهن دلالتها على الوجوب، وإن كانت لا تخلو من إيماء إليه.
نعم قد يكون ظاهر جملة منها خروجه عن الصلاة. كصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): " في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد، قال (ع): ينصرف ويتوضأ، فإن شاء رجع إلى المسجد، وإن شاء ففي بيته، وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسلم