____________________
فلا يجبان بالوجوب الغيري وإنما يجبان عقلا فرارا عن الوقوع في الحرام فالمقام نظير شراء الدابة أو استعارتها أو نحو ذلك من أسباب استباحة التصرف في ركوبها في سفر الحج عند عدم القدرة على سلوك طريقه إلا بركوبها، وليس وجوب الشراء أو نحوه من الوجوب الغيري، بل هو عقلي بملاك وجوب الجمع بين غرضي الشارع. وقد أشرنا إلى ذلك في مسألة وجوب التيمم على الجنب للوصول إلى الماء الكائن في المسجد لا غير، بقصد الاغتسال منه. فراجع.
(1) ستأتي دعوى الجواهر: عدم معرفة الخلاف في تقديمه على الجلوس، والاعتماد عليها في الخروج عن إطلاق ما دل على وجوب الجلوس على من لم يستطع القيام لا يخلو من إشكال. واستفادة ذلك من صحيح ابن يقطين الآتي - كما ادعاه في الجواهر - غير ظاهرة للفرق بين الحالتين ودعوى أنه ميسور القيام فيقدم على القعود لا تجدي إلا بعد ثبوت هذه الكلية بحيث يعارض بها إطلاق بدلية الجلوس عن القيام. ودليله غير ظاهر.
(2) بلا إشكال ظاهر إلا في بعض صوره كما ستأتي الإشارة إليه.
ويمكن أن يستفاد تقديم القسم الأول من القيام - أعني الفاقد للانتصاب - من صحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن (ع): " سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام يصلي فيها وهو جالس يومئ أو يسجد قال (ع):
يقوم وإن حنى ظهره " (* 1).
(1) ستأتي دعوى الجواهر: عدم معرفة الخلاف في تقديمه على الجلوس، والاعتماد عليها في الخروج عن إطلاق ما دل على وجوب الجلوس على من لم يستطع القيام لا يخلو من إشكال. واستفادة ذلك من صحيح ابن يقطين الآتي - كما ادعاه في الجواهر - غير ظاهرة للفرق بين الحالتين ودعوى أنه ميسور القيام فيقدم على القعود لا تجدي إلا بعد ثبوت هذه الكلية بحيث يعارض بها إطلاق بدلية الجلوس عن القيام. ودليله غير ظاهر.
(2) بلا إشكال ظاهر إلا في بعض صوره كما ستأتي الإشارة إليه.
ويمكن أن يستفاد تقديم القسم الأول من القيام - أعني الفاقد للانتصاب - من صحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن (ع): " سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام يصلي فيها وهو جالس يومئ أو يسجد قال (ع):
يقوم وإن حنى ظهره " (* 1).