الخامس: تعمد الكلام بحرفين (2) ولو مهملين غير
____________________
(1) لما دل على صحة صلاة الناسي إذا كان منحرفا عن القبلة بالمقدار المذكور (* 1)، كما تقدم في مبحث الاستقبال، فيلحق به المقام للأولوية.
وبالجملة: كل ما دل على صحة الصلاة إلى غير القبلة ناسيا جاز في المقام للأولوية حتى بالنسبة إلى الصحة في خارج الوقت فقط.
(2) إجماعا حكاه جماعة كثيرة كالشيخ، وابن زهرة، والفاضلين، والشهيدين، والمحقق الأردبيلي، والسيد في المدارك، والمحدث الكاشاني، والفاضل الهندي، وغيرهم، ويشهد له جملة من النصوص، كموثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: " أن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة " (* 2)، وفي صحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله (ع) فيمن يأخذه الرعاف: " وإن تكلم فليعد صلاته " (* 3) وفي مصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " في الرجل يصيبه الرعاف قال: إن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أن يتكلم فقد قطع صلاته " (* 4)، وفي صحيح الفضيل عن أبي جعفر (ع): " وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا، وإن تكلمت ناسيا فلا شئ عليك " (* 5)...
إلى غير ذلك.
وبالجملة: كل ما دل على صحة الصلاة إلى غير القبلة ناسيا جاز في المقام للأولوية حتى بالنسبة إلى الصحة في خارج الوقت فقط.
(2) إجماعا حكاه جماعة كثيرة كالشيخ، وابن زهرة، والفاضلين، والشهيدين، والمحقق الأردبيلي، والسيد في المدارك، والمحدث الكاشاني، والفاضل الهندي، وغيرهم، ويشهد له جملة من النصوص، كموثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: " أن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة " (* 2)، وفي صحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله (ع) فيمن يأخذه الرعاف: " وإن تكلم فليعد صلاته " (* 3) وفي مصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " في الرجل يصيبه الرعاف قال: إن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أن يتكلم فقد قطع صلاته " (* 4)، وفي صحيح الفضيل عن أبي جعفر (ع): " وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا، وإن تكلمت ناسيا فلا شئ عليك " (* 5)...
إلى غير ذلك.