السادس: تعمد القهقهة (3)
____________________
بجعل المورد من التزاحم، الذي يقدم فيه المنع على الاستحباب. وحينئذ فالبناء على جوازه في الصلاة محل تأمل أو منع. اللهم إلا أن يكون إجماع.
لكنه غير ثابت، ولا سيما بملاحظة استدلال كثير منهم على الحكم، بأن الدعاء غير مبطل للصلاة، مما يوجب كون الاجماع معلوم المستند، فيسقط عن الحجية. ولا سيما بملاحظة خبر غياث عن جعفر (ع): " في رجل عطس في الصلاة فسمته رجل فقال (ع): فسدت صلاة ذلك الرجل " (* 1).
(1) كما هو المعروف، وعن الحدائق: الوجوب، وعن الروض، والذخيرة:
التردد فيه. لعموم وجوب رد التحية، وخصوص خبر الخصال المتقدم (* 2).
لكن العموم قد عرفت إشكاله. ولأجله يحمل خبر الخصال على نحو من العناية في التطبيق، كتطبيقه في الهدية.
(2) تقدم في خبر الخصال (* 3) زيادة: " ويرحمكم " ونحوه خبر ابن أبي خلف (* 4).
(3) بلا خلاف أجده فيه، نصا وفتوى، بل في المعتبر، والمنتهى والتذكرة، والذكرى، وعن غيرها: الاجماع عليه. كذا في الجواهر.
ويشهد له مصحح زرارة عن أبي عبد الله (ع): " القهقهة لا تنقض الوضوء، وتنقض الصلاة " (* 5) وموثق سماعة: " سألته عن الضحك،
لكنه غير ثابت، ولا سيما بملاحظة استدلال كثير منهم على الحكم، بأن الدعاء غير مبطل للصلاة، مما يوجب كون الاجماع معلوم المستند، فيسقط عن الحجية. ولا سيما بملاحظة خبر غياث عن جعفر (ع): " في رجل عطس في الصلاة فسمته رجل فقال (ع): فسدت صلاة ذلك الرجل " (* 1).
(1) كما هو المعروف، وعن الحدائق: الوجوب، وعن الروض، والذخيرة:
التردد فيه. لعموم وجوب رد التحية، وخصوص خبر الخصال المتقدم (* 2).
لكن العموم قد عرفت إشكاله. ولأجله يحمل خبر الخصال على نحو من العناية في التطبيق، كتطبيقه في الهدية.
(2) تقدم في خبر الخصال (* 3) زيادة: " ويرحمكم " ونحوه خبر ابن أبي خلف (* 4).
(3) بلا خلاف أجده فيه، نصا وفتوى، بل في المعتبر، والمنتهى والتذكرة، والذكرى، وعن غيرها: الاجماع عليه. كذا في الجواهر.
ويشهد له مصحح زرارة عن أبي عبد الله (ع): " القهقهة لا تنقض الوضوء، وتنقض الصلاة " (* 5) وموثق سماعة: " سألته عن الضحك،