السابع: المحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح العربي في الحركات والسكنات وأداء الحروف والكلمات.
(مسألة 1): لا بد من ذكر الشهادتين والصلاة بألفاظها المتعارفة (2)، فلا يجزي غيرها وإن أفاد معناها، مثل ما إذا قال بدل " أشهد " " أعلم " أو " أقر " أو " أعترف " وهكذا في غيره.
(مسألة 2): يجزي الجلوس فيه بأي كيفية كان ولو إقعاء (3)، وإن كان الأحوط تركه.
____________________
أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وإله عبده ورسوله "، وفي الجواهر: " لا ريب في ضعفه ".
أقول: هو مقتضى إطلاق النصوص السابقة غير المتعرضة لموضع الصلاة، التي قد عرفت انحصار المخرج عنها بالاجماع، فإن تم كان هو المعتمد، وإلا تعين العمل على الاطلاق الموافق لمقتضى أصالة البراءة من اعتبار الترتيب الخاص.
(1) لما سبق في القراءة من ظهور الأدلة في الاتيان به على النهج العربي للكلام المتصل الواحد، ومن ذلك يظهر الوجه في الواجب السابع.
(2) بلا خلاف ظاهر، ويقتضيه ظاهر النصوص، بل وأصالة الاحتياط الجارية مع الدوران بين التعيين والتخيير.
(3) قد تقدم الكلام فيه في السجود، وذكرنا هناك الخلاف في جوازه في خصوص التشهد فراجع.
أقول: هو مقتضى إطلاق النصوص السابقة غير المتعرضة لموضع الصلاة، التي قد عرفت انحصار المخرج عنها بالاجماع، فإن تم كان هو المعتمد، وإلا تعين العمل على الاطلاق الموافق لمقتضى أصالة البراءة من اعتبار الترتيب الخاص.
(1) لما سبق في القراءة من ظهور الأدلة في الاتيان به على النهج العربي للكلام المتصل الواحد، ومن ذلك يظهر الوجه في الواجب السابع.
(2) بلا خلاف ظاهر، ويقتضيه ظاهر النصوص، بل وأصالة الاحتياط الجارية مع الدوران بين التعيين والتخيير.
(3) قد تقدم الكلام فيه في السجود، وذكرنا هناك الخلاف في جوازه في خصوص التشهد فراجع.