(مسألة 2): الأحوط مراعاة الموالاة العرفية بمعنى متابعة الأفعال بلا فصل (2)، وإن لم يمح معه صورة الصلاة وإن كان الأقوى عدم وجوبها. وكذا في القراءة والأذكار.
(مسألة 3): لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور فالظاهر انعقاد نذره لرجحانها ولو من باب الاحتياط، فلو خالف
____________________
كما لا ينبغي التوقف في صلاحية ارتكاز المتشرعة للمرجعية، لكونه مأخوذا يدا بيد إلى زمان الشارع، بحيث يقطع بأنه لولا صحته لردعهم عنه. بل ثبوت الارتكاز المذكور لا بد أن يكون بطريق التلقي منه، فوجوده يدل على وجوده، كما لعله ظاهر. ثم إن أكثر الأصحاب لم يتعرضوا لشرطية الموالاة بالمعنى المذكور، وإنما تعرضوا لقاطعية السكون الطويل. ذكروا ذلك في مبحث القواطع ومنها الفعل الكثير، وإبطال الجميع للصلاة بمناط محو الاسم. وفي كون ذلك مبطلا حال السهو اشكال يأتي في مبحث القواطع التعرض له إن شاء الله تعالى.
(1) لأنه إنما يكون بالأجنبي، وليس المفروض منه.
(2) لأجل أن العمدة في الاستدلال على اعتبار الموالاة بالمعنى المذكور النصوص البيانية الفعلية، التي يشكل الاستدلال بها لاجمال الفعل. ودعوى:
انصراف إطلاق التكليف بها إلى خصوص صورة حصول الموالاة. يمكن منعها، كما تقدم في التيمم وغيره. والاجماع على وجوبها غير متحقق.
كان المرجع في وجوبها الأصل، وهو يقتضي البراءة. نعم الأحوط فعلها خروجا عن شبهة الخلاف.
(1) لأنه إنما يكون بالأجنبي، وليس المفروض منه.
(2) لأجل أن العمدة في الاستدلال على اعتبار الموالاة بالمعنى المذكور النصوص البيانية الفعلية، التي يشكل الاستدلال بها لاجمال الفعل. ودعوى:
انصراف إطلاق التكليف بها إلى خصوص صورة حصول الموالاة. يمكن منعها، كما تقدم في التيمم وغيره. والاجماع على وجوبها غير متحقق.
كان المرجع في وجوبها الأصل، وهو يقتضي البراءة. نعم الأحوط فعلها خروجا عن شبهة الخلاف.