(مسألة 1): الجبهة: ما بين قصاص شعر الرأس وطرف الأنف الأعلى والحاجبين طولا، وما بين الجبينين عرضا (2)
____________________
طهارة المكان الذي يصلي فيه. ومن ذلك يظهر ضعف ما عن السيد (رحمه الله) من وجوب طهارة ما يلاقيه بدن المصلي. هذا والمحكي عن أبي الصلاح وجوب طهارة مواضع المساجد السبعة، وكأنه لاطلاق معاقد الاجماع على وجوب طهارة المسجد ولاطلاق النص المانع من الصلاة والسجود على الموضع النجس المشار إليه آنفا. وفيه: أن الاجماع ممن عداه على العدم، والنص - بعد كون المراد منه موضع السجود - لا اطلاق له يقتضي المنع بالنسبة إلى كل مسجد، والمتيقن خصوص مسجد الجبهة.
والنبوي: " جنبوا مساجدكم النجاسة " (* 1) ضعيف سندا ودلالة، فيتعين الرجوع إلى أصالة البراءة من الشرطية.
(1) كما سبق في الركوع.
(2) التحديد المذكور منسوب إلى غير واحد منهم الشهيد الثاني في المقاصد العلية، وفي المسالك: " حد الجبهة قصاص الشعر من مستوي الخلقة والحاجب " وليس فيه تعرض للتحديد العرضي إلا بنحو الإشارة وفي كشف الغطاء: " أنها السطح المحاط من الجانبين بالجبينين، ومن الأعلى بقصاص الشعر من المنبت المعتاد، ومن الأسفل بطرف الأنف الأعلى والحاجبين، ولا استقامة للخطوط فيما عدا الجانبين "، وعن المصباح:
" الجبين ناحية الجبهة من محاذاة النزعة إلى الصدغ، وهما جبينان عن يمين الجبهة وشمالها "، وفي مجمع البحرين: " والجبين فوق الصدغ، وهما
والنبوي: " جنبوا مساجدكم النجاسة " (* 1) ضعيف سندا ودلالة، فيتعين الرجوع إلى أصالة البراءة من الشرطية.
(1) كما سبق في الركوع.
(2) التحديد المذكور منسوب إلى غير واحد منهم الشهيد الثاني في المقاصد العلية، وفي المسالك: " حد الجبهة قصاص الشعر من مستوي الخلقة والحاجب " وليس فيه تعرض للتحديد العرضي إلا بنحو الإشارة وفي كشف الغطاء: " أنها السطح المحاط من الجانبين بالجبينين، ومن الأعلى بقصاص الشعر من المنبت المعتاد، ومن الأسفل بطرف الأنف الأعلى والحاجبين، ولا استقامة للخطوط فيما عدا الجانبين "، وعن المصباح:
" الجبين ناحية الجبهة من محاذاة النزعة إلى الصدغ، وهما جبينان عن يمين الجبهة وشمالها "، وفي مجمع البحرين: " والجبين فوق الصدغ، وهما