(مسألة 24): إذا كان المصلي بين جماعة فسلم واحد عليهم، وشك المصلي في أن المسلم قصده أيضا أم لا، لا يجوز له الجواب (3). نعم لا بأس به بقصد القرآن أو الدعاء.
(مسألة 25): يجب جواب السلام فورا (4)، فلو أخر عصيانا، أو نسيانا، بحيث خرج عن صدق الجواب،
____________________
(1) إما لكون الجميع تحية واحدة. أو لما يستفاد مما ورد في دخول النبي صلى الله عليه وآله على علي (ع) وفاطمة (ع) وهما في لحافهما فسلم صلى الله عليه وآله عليهما (ع) فاستحييا، فلم يجيبا، ثم سلم ثانيا، فسكتا، ثم سلم ثالثا، فخافا إن لم يجيبا انصرف، فأجابا مرة، ونحوه غيره. وقد عقد في الوسائل بابا لذلك في آداب العشرة (* 1). ولأجل ذلك يخرج عن أصالة عدم التداخل. وإلا فاشكاله ظاهر. فتأمل جيدا.
(2) فإن صدق التحية حينئذ محل تأمل أو منع. والأصل البراءة.
(3) لأصالة عدم قصده، الموجبة لنفي السلام عليه.
(4) على المشهور. بل عن مصابيح الظلام: " الظاهر اتفاق الأصحاب عليه "، وفي المستند: " الظاهر أنه إجماعي ". وهو الذي يقتضيه ظاهر الأدلة، المنزلة على المرتكزات العرفية، فإن جواب التحية عندهم له وقت معين، يكون التعدي عنه تعديا عن الموظف. ولأجل ذلك يعلم أن الفورية الواجبة يراد فيها ما يصدق معها التحية. كما أنه لأجله أيضا يشكل الوجوب بعد خروج الوقت، وإن حكي عن الأردبيلي. ولعله استند إلى الاستصحاب
(2) فإن صدق التحية حينئذ محل تأمل أو منع. والأصل البراءة.
(3) لأصالة عدم قصده، الموجبة لنفي السلام عليه.
(4) على المشهور. بل عن مصابيح الظلام: " الظاهر اتفاق الأصحاب عليه "، وفي المستند: " الظاهر أنه إجماعي ". وهو الذي يقتضيه ظاهر الأدلة، المنزلة على المرتكزات العرفية، فإن جواب التحية عندهم له وقت معين، يكون التعدي عنه تعديا عن الموظف. ولأجل ذلك يعلم أن الفورية الواجبة يراد فيها ما يصدق معها التحية. كما أنه لأجله أيضا يشكل الوجوب بعد خروج الوقت، وإن حكي عن الأردبيلي. ولعله استند إلى الاستصحاب