(مسألة 24): لو دخل في الظهر بتخيل عدم اتيانها فبان في الأثناء أنه قد فعلها لم يصح له العدول إلى العصر (1).
(مسألة 25): لو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء لا يبعد صحتها على النية الأولى، كما إذا عدل بالعصر إلى الظهر ثم بان أنه صلاها فإنه تصح عصرا (2). لكن الأحوط الإعادة.
(مسألة 26): لا بأس بترامي العدول (3) كما لو عدل في الفوائت إلى سابقة فذكر سابقة عليها فإنه يعدل منها إليها وهكذا.
____________________
وأما بطلان المعدول إليها فلأن المفروض عدم جواز العدول. لكن يمكن أن يقال بالصحة مع رجوعه إلى نية المعدول عنها، إذ ليس فيه إلا فعل بعض أجزاء المعدول إليها في الأثناء، وهو غير قادح إذا كان سهوا.
(1) لما عرفت من عدم الدليل على جواز العدول من السابقة إلى اللاحقة، والأصل عدمه.
(2) هذا غير ظاهر، لما عرفت من أن العدول عن العصر مفوت لنيتها فكيف تصح بلا نية.
(3) كما عن الشهيدين في البيان والروضة. لكن عرفت في مباحث الأوقات أن النصوص غير متعرضة للعدول في الفوائت من لاحقة إلى سابقة فضلا عن ترامي العدول فيها، وإنما تعرضت النصوص للعدول من الحاضرة إلى الحاضرة أو إلى الفائتة لا غير، فإذا بني على التعدي من ذلك إلى العدول عن الفائتة إلى فائتة سابقة عليها أمكن البناء على الترامي المذكور
(1) لما عرفت من عدم الدليل على جواز العدول من السابقة إلى اللاحقة، والأصل عدمه.
(2) هذا غير ظاهر، لما عرفت من أن العدول عن العصر مفوت لنيتها فكيف تصح بلا نية.
(3) كما عن الشهيدين في البيان والروضة. لكن عرفت في مباحث الأوقات أن النصوص غير متعرضة للعدول في الفوائت من لاحقة إلى سابقة فضلا عن ترامي العدول فيها، وإنما تعرضت النصوص للعدول من الحاضرة إلى الحاضرة أو إلى الفائتة لا غير، فإذا بني على التعدي من ذلك إلى العدول عن الفائتة إلى فائتة سابقة عليها أمكن البناء على الترامي المذكور