(مسألة 17): لو دار أمره بين الصلاة قائما موميا أو جالسا مع الركوع والسجود فالأحوط تكرار الصلاة (2)، وفي الضيق يتخير بين الأمرين.
____________________
الميسور لاثباته. نعم يشكل الحال في الجلوس الواجب بين السجدتين، فإن مقتضى القاعدة المذكورة وجوبه حال تعذر السجود وبدلية الايماء. وسقوط السجود بالتعذر لا يقتضي سقوطه، لكن لم أقف على من تعرض له ولعل نظر القائل بوجوب الجلوس إليه لا إلى الجلوس حال السجود. فتأمل.
(1) تقدم الكلام فيه.
(2) اختار في الجواهر في أول كلامه تعين الأول، حاكيا عن بعض التصريح به، مستظهرا من آخر أنه المشهور بل المتفق عليه، حاكيا عن الرياض عن جماعة دعوى الاتفاق عليه، لاشتراط الجلوس بتعذر القيام في النصوص، ولأن الخطاب بأجزاء الصلاة مرتب، فيراعي كل جزء حال الخطاب به بالنسبة إليه وبدله، ثم الجزء الثاني، وهكذا إلى تمام الصلاة.
ولما كان القيام أول أفعالها وجب الاتيان به مع القدرة عليه، فإذا جاء وقت الركوع والسجود خوطب بهما، فإن استطاع، وإلا فبدلهما، ثم قال:
" ويحتمل - كما مال إليه في كشف اللثام - تقديم الجلوس والاتيان بالركوع والسجود " بل قال: " وكذا إذا تعارض القيام والسجود وحده، ولعله لأنهما أهم من القيام، خصوصا بعد أن ورد: " أن الصلاة ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود " (* 1)، " وأن أول الصلاة الركوع " (* 2) ونحو ذلك. ولأن أجزاء الصلاة وإن كانت مترتبة في الوقوع إلا أن الخطاب
(1) تقدم الكلام فيه.
(2) اختار في الجواهر في أول كلامه تعين الأول، حاكيا عن بعض التصريح به، مستظهرا من آخر أنه المشهور بل المتفق عليه، حاكيا عن الرياض عن جماعة دعوى الاتفاق عليه، لاشتراط الجلوس بتعذر القيام في النصوص، ولأن الخطاب بأجزاء الصلاة مرتب، فيراعي كل جزء حال الخطاب به بالنسبة إليه وبدله، ثم الجزء الثاني، وهكذا إلى تمام الصلاة.
ولما كان القيام أول أفعالها وجب الاتيان به مع القدرة عليه، فإذا جاء وقت الركوع والسجود خوطب بهما، فإن استطاع، وإلا فبدلهما، ثم قال:
" ويحتمل - كما مال إليه في كشف اللثام - تقديم الجلوس والاتيان بالركوع والسجود " بل قال: " وكذا إذا تعارض القيام والسجود وحده، ولعله لأنهما أهم من القيام، خصوصا بعد أن ورد: " أن الصلاة ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود " (* 1)، " وأن أول الصلاة الركوع " (* 2) ونحو ذلك. ولأن أجزاء الصلاة وإن كانت مترتبة في الوقوع إلا أن الخطاب