____________________
من الغايات المترتبة على الاتيان بالفعل المأتي به على وجه العبادة. والبناء على عدم صحة العبادة عند ملاحظة الغايات المذكورة ضعيف، إذ لا منافاة بين العبادية وملاحظة الغايات المذكورة. والرجوع إلى طريقة المتشرعة والعقلاء كاف في إثبات الصحة.
(1) قال في محكي الإيضاح: " أجمع الكل على أنه إذا قصد ببعض أفعال الصلاة غير الصلاة بطلت والفائدة في المأموم وعدم اعتبار الكثرة لأن إجماع المتكلمين على أن المتعلقين - بالكسر - إذا اتحد متعلقهما - بالفتح - وتعلق أحدهما على عكس الآخر تضادا، فلذلك أجمع الفقهاء على أنه إذا نوى ببعض أفعال الصلاة غيرها بطلت ". وقال في الجواهر: " ينبغي أن تعرف أن هذه المسألة غير مسألة الضميمة، ولذا لم يشر أحد من معتبري الأصحاب إلى اتحاد البحث فيهما، بل من حكم هناك بالصحة مع الضم التبعي أو كان كل منهما علة مستقلة أطلق البطلان في المقام، كما أنهم لم يفرقوا هنا بين الضميمة الراجحة وغيرها. والظاهر أن وجه الفرق بين المسألتين بالفرق بين موضوعيهما، فإن موضوع الضميمة الفعل الواحد الذي له غايات وأراد المكلف ضمها بنية واحدة، فالتحقيق فيها البطلان مع منافاة الاخلاص والصحة مع العدم، لتبعية الضم أو لرجحان الضميمة أو غير ذلك، وموضوع ما نحن فيه قصد المكلف كون الفعل الواحد المشخص مصداقا لكليين متغايرين لا يمكن اجتماعهما في مصداق واحد عقلا أو شرعا فلو نواه حينئذ لكل منهما لم يقع لشئ منهما شرعا - كما في كل فعل كذلك - لأصالة عدم التداخل في الأفعال عقلا وشرعا فلو نوى بالركعتين الفرض والنفل لم يقع لأحدهما ".
أقول: العبارة المذكورة وإن كانت ظاهرة فيما ذكره (قدس سره)
(1) قال في محكي الإيضاح: " أجمع الكل على أنه إذا قصد ببعض أفعال الصلاة غير الصلاة بطلت والفائدة في المأموم وعدم اعتبار الكثرة لأن إجماع المتكلمين على أن المتعلقين - بالكسر - إذا اتحد متعلقهما - بالفتح - وتعلق أحدهما على عكس الآخر تضادا، فلذلك أجمع الفقهاء على أنه إذا نوى ببعض أفعال الصلاة غيرها بطلت ". وقال في الجواهر: " ينبغي أن تعرف أن هذه المسألة غير مسألة الضميمة، ولذا لم يشر أحد من معتبري الأصحاب إلى اتحاد البحث فيهما، بل من حكم هناك بالصحة مع الضم التبعي أو كان كل منهما علة مستقلة أطلق البطلان في المقام، كما أنهم لم يفرقوا هنا بين الضميمة الراجحة وغيرها. والظاهر أن وجه الفرق بين المسألتين بالفرق بين موضوعيهما، فإن موضوع الضميمة الفعل الواحد الذي له غايات وأراد المكلف ضمها بنية واحدة، فالتحقيق فيها البطلان مع منافاة الاخلاص والصحة مع العدم، لتبعية الضم أو لرجحان الضميمة أو غير ذلك، وموضوع ما نحن فيه قصد المكلف كون الفعل الواحد المشخص مصداقا لكليين متغايرين لا يمكن اجتماعهما في مصداق واحد عقلا أو شرعا فلو نواه حينئذ لكل منهما لم يقع لشئ منهما شرعا - كما في كل فعل كذلك - لأصالة عدم التداخل في الأفعال عقلا وشرعا فلو نوى بالركعتين الفرض والنفل لم يقع لأحدهما ".
أقول: العبارة المذكورة وإن كانت ظاهرة فيما ذكره (قدس سره)