____________________
في كلام الذكرى، ولعله يقتصر في منع إلحاق النافلة في الفريضة عليه، وحينئذ يكون ما ذكره في محله فتأمل.
(1) كما صرح به في الجواهر، وغيرها لانسباق غير ذلك من نصوص المنع، واختصاصه بصورة إمكان الاتمام، فيبقى العدول في غيرها على أصالة الجواز.
(2) إذا نذر قراءة سورة معينة في صلاته فمرجع نذره إلى أحد أمرين:
الأول: نذر أن لا يقرأ سورة إلا ما عينها، فإذا قرأ غيرها كانت قراءتها مخالفة للنذر فتبطل، فإذا قرأها نسيانا والتفت في الأثناء لم يقدر على إتمامها للنهي عنها من أجل مخالفة النذر، فيتعين عليه العدول. الثاني: نذر أن يقرأها على تقدير اشتغال ذمته بسورة، فإذا قرأ غيرها لم يكن ذلك مخالفة للنذر، لأن النذر المشروط بشرط لا يقتضي حفظ شرطه، فلا مانع من تفويت شرطه بافراغ ذمته عن السورة الواجبة في الصلاة بقراءة سورة غير المنذورة. فلو قرأ غيرها نسيانا فإن كانت مما يجوز العدول عنها جاز له الاتمام والعدول، وإن كان مما لا يجوز العدول عنها وجب عليه إتمامها، ولا مسوغ للعدول، لما عرفت من أنه ليس في إتمامها مخالفة للنذر بوجه، فعموم المنع عن العدول عنها بلا مزاحم. ولأجل أن الظاهر من نذر قراءة
(1) كما صرح به في الجواهر، وغيرها لانسباق غير ذلك من نصوص المنع، واختصاصه بصورة إمكان الاتمام، فيبقى العدول في غيرها على أصالة الجواز.
(2) إذا نذر قراءة سورة معينة في صلاته فمرجع نذره إلى أحد أمرين:
الأول: نذر أن لا يقرأ سورة إلا ما عينها، فإذا قرأ غيرها كانت قراءتها مخالفة للنذر فتبطل، فإذا قرأها نسيانا والتفت في الأثناء لم يقدر على إتمامها للنهي عنها من أجل مخالفة النذر، فيتعين عليه العدول. الثاني: نذر أن يقرأها على تقدير اشتغال ذمته بسورة، فإذا قرأ غيرها لم يكن ذلك مخالفة للنذر، لأن النذر المشروط بشرط لا يقتضي حفظ شرطه، فلا مانع من تفويت شرطه بافراغ ذمته عن السورة الواجبة في الصلاة بقراءة سورة غير المنذورة. فلو قرأ غيرها نسيانا فإن كانت مما يجوز العدول عنها جاز له الاتمام والعدول، وإن كان مما لا يجوز العدول عنها وجب عليه إتمامها، ولا مسوغ للعدول، لما عرفت من أنه ليس في إتمامها مخالفة للنذر بوجه، فعموم المنع عن العدول عنها بلا مزاحم. ولأجل أن الظاهر من نذر قراءة