ولو كان في أثناء صلاة فنسي وكبر لصلاة أخرى، فالأحوط إتمام الأولى وإعادتها (3).
____________________
(1) اعتبار نية الافتتاح بالثانية في حصول البطلان مبني على أن الوجه فيه زيادة الركن، لأن الركن من التكبير مختص بتكبير الافتتاح كما صرح بذلك في الجواهر. ولو كان الوجه في البطلان نفس الزيادة أو التشريع كفى في البطلان قصد الجزئية، أو حصول التشريع وإن لم يقصد به الافتتاح.
(2) لعدم مشروعيتها، بل مع العمد تكون منهيا عنها لحرمة الابطال.
نعم بناء على بطلان الصلاة بنية الخروج الملازمة لنية الافتتاح بالثانية تصح ويكتفي بها، كما أشار إلى ذلك في الجواهر.
(3) وجه توقفه احتمال صدق الزيادة في المقام، فيدخل في معقد الاجماع على البطلان بزيادة الركن ولو سهوا. وقد يشير إليه ما في بعض النصوص الناهية عن قراءة العزيمة في الفريضة، معللا بأن السجود زيادة.
وفيه: أنه لا ينبغي التأمل في عدم صدق الزيادة مع عدم قصد الجزئية للصلاة التي هو فيها، فلا يدخل في معقد الاجماع السابق لو تم وجوب العمل به، لا أقل من الشك في شموله لذلك، فيرجع فيه إلى أصالة البراءة من المانعية وأما التعليل بأن السجود زيادة في المكتوبة، فبعد البناء على عدم صدق الزيادة حقيقة عليه، يدور الأمر بين حمل الزيادة في الكبرى المتصيدة منه على ما يشمل الزيادة الصورية فيكون التجوز في الكبرى، وبين التصرف في تطبيق الزيادة الحقيقة على الزيادة الصورية، فيكون التصرف في الصغرى، وإذ أن أصالة الحقيقة في التطبيق لا أصل لها للعلم بالمراد، فأصالة الحقيقة في الكبرى بلا معارض.
(2) لعدم مشروعيتها، بل مع العمد تكون منهيا عنها لحرمة الابطال.
نعم بناء على بطلان الصلاة بنية الخروج الملازمة لنية الافتتاح بالثانية تصح ويكتفي بها، كما أشار إلى ذلك في الجواهر.
(3) وجه توقفه احتمال صدق الزيادة في المقام، فيدخل في معقد الاجماع على البطلان بزيادة الركن ولو سهوا. وقد يشير إليه ما في بعض النصوص الناهية عن قراءة العزيمة في الفريضة، معللا بأن السجود زيادة.
وفيه: أنه لا ينبغي التأمل في عدم صدق الزيادة مع عدم قصد الجزئية للصلاة التي هو فيها، فلا يدخل في معقد الاجماع السابق لو تم وجوب العمل به، لا أقل من الشك في شموله لذلك، فيرجع فيه إلى أصالة البراءة من المانعية وأما التعليل بأن السجود زيادة في المكتوبة، فبعد البناء على عدم صدق الزيادة حقيقة عليه، يدور الأمر بين حمل الزيادة في الكبرى المتصيدة منه على ما يشمل الزيادة الصورية فيكون التجوز في الكبرى، وبين التصرف في تطبيق الزيادة الحقيقة على الزيادة الصورية، فيكون التصرف في الصغرى، وإذ أن أصالة الحقيقة في التطبيق لا أصل لها للعلم بالمراد، فأصالة الحقيقة في الكبرى بلا معارض.