____________________
من سنخ المصلحة الصلاتية ومن مراتبها، وحينئذ ظاهر قوله (ع) في خبر ابن رباح: " فدخل الوقت وأنت في الصلاة " (* 1)، وإن كان مطلق الطبيعة الصلاتية تم ما في المتن، أما لو كان خصوص الصلاة المأمور بها التي اختتامها وتحليلها التسليم، تعين البناء على وجوب الإعادة. وهذا إن لم يكن أظهر - كما هو كذلك - فلا أقل من الاجمال، الموجب للرجوع إلى أصالة البطلان بفوات الوقت. وهكذا الحال لو شك في صحة الصلاة وهو في التسليم، المستحب، فإنه يبني على الصحة لقاعدة الفراغ. مع أنه يكفي في الصحة قاعدة التجاوز. والله سبحانه أعلم.
فصل في الترتيب (1) بلا إشكال في ذلك ظاهر وإن قل من تعرض له بعنوان مستقل.
نعم يستفاد من كلماتهم في تعداد أفعال الصلاة، وفي مبحث الخلل حينما يتعرضون لنسيان الجزء وذكره بعد الدخول فيما بعده وفي قاعدة التجاوز،
فصل في الترتيب (1) بلا إشكال في ذلك ظاهر وإن قل من تعرض له بعنوان مستقل.
نعم يستفاد من كلماتهم في تعداد أفعال الصلاة، وفي مبحث الخلل حينما يتعرضون لنسيان الجزء وذكره بعد الدخول فيما بعده وفي قاعدة التجاوز،