(مسألة 20): إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يتجدد العجز (2)، وكذا
____________________
بها على وجوب القيام في القراءة. هذا والانصاف أن الرواية من حيث السند لا قصور فيها بعد اعتماد جماعة من الأعيان عليها، ورواية الأجلاء لها، وظاهرها وإن كان تحديد العجز المسوغ للجلوس تعبدا، لكن بقرينة معارضتها تحمل على إرادة عدم جواز الصلاة جالسا إن أمكن فعلها قائما فإنه أقرب المعاني بعد المعنى الأول ولا سيما بعد مساعدة القاعدة المشار إليها في ذيل الاستدلال، فالبناء على وجوب الصلاة ماشيا في فرض المسألة قوي جدا.
(1) تحصيلا للقيام المتصل بالركوع الذي عرفت أنه ركن، وللقيام ما دام الركوع الذي هو واجب، فإن ذلك مقتضى قاعدة الميسور المعول عليها في مثل المقام. نعم يشكل ذلك فيما لو تجددت القدرة على القيام بنحو يمكن استئناف الصلاة قائما، إذ يمكن أن يقال حينئذ إن ذلك يكشف عن فساد الصلاة من أول الأمر، فيجب الاستئناف ولا يجزي القيام للركوع فقط، وهذا يتم لو لم يكن إطلاق لأدلة البدلية يقتضي ثبوت البدلية في جميع آنات العجز وإن لم يستمر - كما هو مبني القول بجواز البدار لذوي الأعذار - ولو فرض ثبوت الطلاق المذكور كان القول بالاستئناف مخالفا لقاعدة الاجزاء هذا وقد عرفت غير مرة من هذا الشرح الاشكال في ثبوت الاطلاق المذكور لأدلة البدلية، فاطلاق وجوب المبدل منه المقتضي لوجوب الاستئناف محكم.
(2) قد عرفت في المسألة السابعة عشرة أن المرجع: قاعدة الميسور
(1) تحصيلا للقيام المتصل بالركوع الذي عرفت أنه ركن، وللقيام ما دام الركوع الذي هو واجب، فإن ذلك مقتضى قاعدة الميسور المعول عليها في مثل المقام. نعم يشكل ذلك فيما لو تجددت القدرة على القيام بنحو يمكن استئناف الصلاة قائما، إذ يمكن أن يقال حينئذ إن ذلك يكشف عن فساد الصلاة من أول الأمر، فيجب الاستئناف ولا يجزي القيام للركوع فقط، وهذا يتم لو لم يكن إطلاق لأدلة البدلية يقتضي ثبوت البدلية في جميع آنات العجز وإن لم يستمر - كما هو مبني القول بجواز البدار لذوي الأعذار - ولو فرض ثبوت الطلاق المذكور كان القول بالاستئناف مخالفا لقاعدة الاجزاء هذا وقد عرفت غير مرة من هذا الشرح الاشكال في ثبوت الاطلاق المذكور لأدلة البدلية، فاطلاق وجوب المبدل منه المقتضي لوجوب الاستئناف محكم.
(2) قد عرفت في المسألة السابعة عشرة أن المرجع: قاعدة الميسور