____________________
جماعة - فلم يظهر انعقاده على المانعية كما يظهر من تمسك غير واحد بأن العبادات توقيفية، فإن ذلك إنما يقتضي المنع التشريعي أيضا لا غير، وأما أنه من الفعل الكثير ففي نهاية المنع، إذ ليس هو إلا كوضعها على الفخذين في القيام والجلوس، أو على الركبتين في الركوع مما لا مجال لتوهم ذلك فيه، وكأن المستدل به أخذه مما ورد فيه من أنه عمل، لكن فيه ما أشرنا إليه من أن المراد منه أن عمل غير عبادي فلا يكون مأمورا به في الصلاة التي هي عبادة. وغاية ما يقتضي ذلك عدم جواز الاتيان به بقصد الأمر، لأنه تشريع، لا أنه فعل كثير ماح لصورة الصلاة.
وأما أنه مقتضى قاعدة الاحتياط فهو ممنوع، إذ التحقيق الرجوع عند الشك في المانعية إلى قاعدة البراءة، ومن ذلك تعرف ضعف القول بالبطلان به - كما في المتن تبعا للمشهور - لعدم وفاء الأدلة بأكثر من الحرمة التشريعية وهي لا تقتضي بطلان الصلاة إلا بالفعل بقصد الجزئية، أو بلزوم خلل في الامتثال لتقييد الامتثال به، وإلا لم يكن وجه للبطلان، ويشير إليه ما في الخبر المروي عن كتاب ابن جعفر (ع): " فإن فعل فلا يعود له " كما تعرف ضعف القول بأنه حرام غير مبطل، كما عن المدارك، ورسالة صاحب المعالم حملا للنهي على الذاتي النفسي الذي قد عرفت أنه خلاف ظاهر النصوص، وقوله (ع): " فإن فعل فلا يعود له " أعم من الحرمة النفسية والتشريعية.
نعم لا يبعد البناء على الكراهة الذاتية لظاهر تعليل النهي في بعض النصوص بأن فيه تشبها بالمجوس فلاحظ.
(1) كما عن الشيخ، وبني حمزة وإدريس، وسعيد، والشهيدين، وغيرهم، وهو الذي يقتضيه إطلاق النصوص عدا صحيح ابن مسلم، فإن
وأما أنه مقتضى قاعدة الاحتياط فهو ممنوع، إذ التحقيق الرجوع عند الشك في المانعية إلى قاعدة البراءة، ومن ذلك تعرف ضعف القول بالبطلان به - كما في المتن تبعا للمشهور - لعدم وفاء الأدلة بأكثر من الحرمة التشريعية وهي لا تقتضي بطلان الصلاة إلا بالفعل بقصد الجزئية، أو بلزوم خلل في الامتثال لتقييد الامتثال به، وإلا لم يكن وجه للبطلان، ويشير إليه ما في الخبر المروي عن كتاب ابن جعفر (ع): " فإن فعل فلا يعود له " كما تعرف ضعف القول بأنه حرام غير مبطل، كما عن المدارك، ورسالة صاحب المعالم حملا للنهي على الذاتي النفسي الذي قد عرفت أنه خلاف ظاهر النصوص، وقوله (ع): " فإن فعل فلا يعود له " أعم من الحرمة النفسية والتشريعية.
نعم لا يبعد البناء على الكراهة الذاتية لظاهر تعليل النهي في بعض النصوص بأن فيه تشبها بالمجوس فلاحظ.
(1) كما عن الشيخ، وبني حمزة وإدريس، وسعيد، والشهيدين، وغيرهم، وهو الذي يقتضيه إطلاق النصوص عدا صحيح ابن مسلم، فإن