(مسألة 12): إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنى بالقدر الممكن مع رفع المسجد (3)
____________________
مانعا عن انعقاد الاجماع على التخيير تكون المسألة من موارد الدوران بين التعيين والتخيير فأصالة التعيين فيها تقتضي تقديم الأيمن.
(1) إجماعا صريحا وظاهرا كما عن الخلاف وغيره، لمصحح إسحاق والمرسل. لكن ظاهرهما تعلق (للأذقان) بقوله تعالى: (سجدا) لا بقوله تعالى: (يخرون) مع أن الظاهر الثاني، وأن سجودهم لم يكن اضطراريا. اللهم إلا أن يحمل على الاستدلال الاقناعي، أو على أنه تفسير باطني. وكيف كان فلا يصلح ذلك موهنا لهما ومسقطا عن الحجية، إذ لا قصور في دلالة صدرهما. ثم إن المحكي عن الصدوقين في الرسالة والمقنع تقديم السجود على ظهر الكف على السجود على الذقن، ولا يظهر له معنى محصل كما عن جامع المقاصد وغيره.
(2) قد يشكل أولا: بأن مقتضى قاعدة الميسور السجود على ما أمكنه من أجزاء الوجه لصدق الميسور عليه، ولا سيما السجود على الأنف فلا وجه لرفع اليد عنه، وثانيا: بأن الانحناء الممكن ليس من أجزاء السجود كي يصدق عليه الميسور فيجب، وإنما هو مقدمة له خارج عنه فلا وجه لوجوبه، وإطلاق ما دل على بدلية الايماء عند تعذر السجود ينفيه. وبالجملة: مقتضى بناء الأصحاب على قاعدة الميسور أنه يجب السجود على أي جزء من الوجه، فإن تعذر أومأ وهو جالس.
(3) بلا إشكال فيه ظاهر. قال في المعتبر: " ولو عجز عن السجود جاز أن يرفع إليه ما يسجد عليه، ولم يجز الايماء خلافا للشافعي وأبي
(1) إجماعا صريحا وظاهرا كما عن الخلاف وغيره، لمصحح إسحاق والمرسل. لكن ظاهرهما تعلق (للأذقان) بقوله تعالى: (سجدا) لا بقوله تعالى: (يخرون) مع أن الظاهر الثاني، وأن سجودهم لم يكن اضطراريا. اللهم إلا أن يحمل على الاستدلال الاقناعي، أو على أنه تفسير باطني. وكيف كان فلا يصلح ذلك موهنا لهما ومسقطا عن الحجية، إذ لا قصور في دلالة صدرهما. ثم إن المحكي عن الصدوقين في الرسالة والمقنع تقديم السجود على ظهر الكف على السجود على الذقن، ولا يظهر له معنى محصل كما عن جامع المقاصد وغيره.
(2) قد يشكل أولا: بأن مقتضى قاعدة الميسور السجود على ما أمكنه من أجزاء الوجه لصدق الميسور عليه، ولا سيما السجود على الأنف فلا وجه لرفع اليد عنه، وثانيا: بأن الانحناء الممكن ليس من أجزاء السجود كي يصدق عليه الميسور فيجب، وإنما هو مقدمة له خارج عنه فلا وجه لوجوبه، وإطلاق ما دل على بدلية الايماء عند تعذر السجود ينفيه. وبالجملة: مقتضى بناء الأصحاب على قاعدة الميسور أنه يجب السجود على أي جزء من الوجه، فإن تعذر أومأ وهو جالس.
(3) بلا إشكال فيه ظاهر. قال في المعتبر: " ولو عجز عن السجود جاز أن يرفع إليه ما يسجد عليه، ولم يجز الايماء خلافا للشافعي وأبي