(مسألة 1): إذا نسي الحمد في الركعتين الأوليين فالأحوط اختيار قراءته في الأخيرتين (5)، لكن الأقوى
____________________
على التسع، وصحيح الحلبي الدال على الثلاث. وصحيح زرارة الوارد في المسبوق، والأخيران لم يظهر عامل بهما معتد به فالاعتماد عليهما لا يخلو من إشكال، فالأحوط الاقتصار على الأولين والجمع العرفي يقتضي التخيير بين مضمونيهما والله سبحانه أعلم.
(1) تقدم وجهه.
(2) لما سبق في صحيح عبيد من الأمر به، بل قد يحتمل كونه المراد من الدعاء في صحيح زرارة الوارد في المسبوق كما يشير إلى ذلك ذيل صحيح عبيد، وربما يستظهر من قوله في المنتهى: " الأقرب عدم وجوب الاستغفار... " احتمال وجوبه. وفيه: أن الدعاء في ذيل صحيح عبيد يمتنع حمله على الاستغفار لأن الدعاء الذي تتضمنه الفاتحة طلب الهداية، فلا بد من حمل الاستغفار على الدعاء لا العكس، وكأنه لذلك حكي عن البهائي وصاحب المعالم وولده وجوب الدعاء، اعتمادا منهم على ظاهر النصوص، وفيه: أنه لا مجال له، مع خلو مثل صحيحي زرارة وغيرهما عنه لظهورهما في نفي وجوبه.
(3) بلا إشكال ظاهر فيه وفيما بعده لما سبق في القراءة (4) عقلا، كما هو القاعدة في الواجب التخييري عند تعذر ما عدا واحد (5) تقدم وجهه كما تقدم ضعفه.
(1) تقدم وجهه.
(2) لما سبق في صحيح عبيد من الأمر به، بل قد يحتمل كونه المراد من الدعاء في صحيح زرارة الوارد في المسبوق كما يشير إلى ذلك ذيل صحيح عبيد، وربما يستظهر من قوله في المنتهى: " الأقرب عدم وجوب الاستغفار... " احتمال وجوبه. وفيه: أن الدعاء في ذيل صحيح عبيد يمتنع حمله على الاستغفار لأن الدعاء الذي تتضمنه الفاتحة طلب الهداية، فلا بد من حمل الاستغفار على الدعاء لا العكس، وكأنه لذلك حكي عن البهائي وصاحب المعالم وولده وجوب الدعاء، اعتمادا منهم على ظاهر النصوص، وفيه: أنه لا مجال له، مع خلو مثل صحيحي زرارة وغيرهما عنه لظهورهما في نفي وجوبه.
(3) بلا إشكال ظاهر فيه وفيما بعده لما سبق في القراءة (4) عقلا، كما هو القاعدة في الواجب التخييري عند تعذر ما عدا واحد (5) تقدم وجهه كما تقدم ضعفه.