وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا كان أو سهوا، وكذا بزيادته في الفريضة، إلا في صلاة الجماعة فلا تضر بقصد المتابعة وواجباته أمور:
أحدها: الانحناء على الوجه المتعارف (3) بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه (4) وصولا لو أراد وضع شئ منهما عليهما لوضعه، ويكفي وصول مجموع أطراف الأصابع التي منها
____________________
(1) إجماعا، ولحصول الامتثال به.
(2) يأتي إن شاء الله التعرض لوجهه في محله، وكذا التعرض لبطلان الصلاة بزيادته ونقيصته عمدا وسهوا في مبحث الخلل، ولعدم قدح زيادته للمتابعة في الجماعة إن شاء الله.
(3) لضرورة اعتباره في مفهومه عرفا. مضافا إلى اتفاق النص والفتوى عليه.
(4) بلا خلاف فيه في الجملة. بل نقل الاجماع عليه كثير جدا وإن اختلفت عباراتهم في تعيين ذلك المقدار على وجه يظهر منها اختلافهم فيه، ففي بعضها: وضع يديه على ركبتيه، وفي آخر: وضع راحتيه على ركبتيه، وفي ثالث: وصول يديه أو بلوغ يديه إلى ركبتيه، وفي رابع: وصول راحتيه أو بلوغ راحتيه إلى ركبتيه، وفي خامس: وضع كفيه على ركبتيه، وفي سادس: وصول كفيه إلى ركبتيه.
والعمدة الاختلاف في التعبير بالراحة تارة، وباليد أو الكف أخرى، كالاختلاف في التعبير بالوصول تارة، وبالوضع أخرى. لكن عن الروض والديوان أن الراحة الكف، ويشير إليه ما ذكره العلامة (رحمه الله) فإنه
(2) يأتي إن شاء الله التعرض لوجهه في محله، وكذا التعرض لبطلان الصلاة بزيادته ونقيصته عمدا وسهوا في مبحث الخلل، ولعدم قدح زيادته للمتابعة في الجماعة إن شاء الله.
(3) لضرورة اعتباره في مفهومه عرفا. مضافا إلى اتفاق النص والفتوى عليه.
(4) بلا خلاف فيه في الجملة. بل نقل الاجماع عليه كثير جدا وإن اختلفت عباراتهم في تعيين ذلك المقدار على وجه يظهر منها اختلافهم فيه، ففي بعضها: وضع يديه على ركبتيه، وفي آخر: وضع راحتيه على ركبتيه، وفي ثالث: وصول يديه أو بلوغ يديه إلى ركبتيه، وفي رابع: وصول راحتيه أو بلوغ راحتيه إلى ركبتيه، وفي خامس: وضع كفيه على ركبتيه، وفي سادس: وصول كفيه إلى ركبتيه.
والعمدة الاختلاف في التعبير بالراحة تارة، وباليد أو الكف أخرى، كالاختلاف في التعبير بالوصول تارة، وبالوضع أخرى. لكن عن الروض والديوان أن الراحة الكف، ويشير إليه ما ذكره العلامة (رحمه الله) فإنه