(مسألة 15): لو لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت (2)،
____________________
كان ناشئا من الشك في تقييد موضوعه مع العلم بعدم وجود القيد كما في المقام.
لا يقال: لا مجال للرجوع إلى أصالة البراءة، للعلم الاجمالي إما بوجوب الذكر ثانيا لاحتمال كون الطمأنينة شرطا للذكر، وإما بحرمته لكونه زيادة في الصلاة، لاحتمال كونها واجبا صلاتيا فات بفوات محله فيجب الاتمام والاستئناف، لأنا نقول: هذا الاشكال لو تم اقتضى وجوب الاحتياط في كل ما يحتمل جزئيته للصلاة لعين التقرير المذكور. ويمكن حله بأن الزيادة المبطلة عبارة عن الاتيان بقصد الجزئية بما ليس بواجب، فالأصل النافي لوجوب محتمل الجزئية يثبت موضوع الزيادة، فيحرم الاتيان به بقصد الجزئية، وينحل العلم الاجمالي.
هذا كله بناء على قيام الدليل على وجوبها مطلقا حتى في حال السهو أما لو لم يثبت ذلك وكان المرجع في وجوبها حال السهو أصل البراءة فلا فرق في عدم وجوب تدارك الذكر في السهو بين كونها شرطا له في العمد وكونها واجبا صلاتيا مقارنا له، كما هو ظاهر.
(1) وحينئذ لا تصدق الزيادة المبطلة.
(2) كما قطع به كل من تعرض له، كذا في مفتاح الكرامة. ويقتضيه الأصل بعد قصور دليل وجوبها عن شمول صورة العجز، مضافا إلى قاعدة الميسور المعول عليها في أمثال المقام.
لا يقال: لا مجال للرجوع إلى أصالة البراءة، للعلم الاجمالي إما بوجوب الذكر ثانيا لاحتمال كون الطمأنينة شرطا للذكر، وإما بحرمته لكونه زيادة في الصلاة، لاحتمال كونها واجبا صلاتيا فات بفوات محله فيجب الاتمام والاستئناف، لأنا نقول: هذا الاشكال لو تم اقتضى وجوب الاحتياط في كل ما يحتمل جزئيته للصلاة لعين التقرير المذكور. ويمكن حله بأن الزيادة المبطلة عبارة عن الاتيان بقصد الجزئية بما ليس بواجب، فالأصل النافي لوجوب محتمل الجزئية يثبت موضوع الزيادة، فيحرم الاتيان به بقصد الجزئية، وينحل العلم الاجمالي.
هذا كله بناء على قيام الدليل على وجوبها مطلقا حتى في حال السهو أما لو لم يثبت ذلك وكان المرجع في وجوبها حال السهو أصل البراءة فلا فرق في عدم وجوب تدارك الذكر في السهو بين كونها شرطا له في العمد وكونها واجبا صلاتيا مقارنا له، كما هو ظاهر.
(1) وحينئذ لا تصدق الزيادة المبطلة.
(2) كما قطع به كل من تعرض له، كذا في مفتاح الكرامة. ويقتضيه الأصل بعد قصور دليل وجوبها عن شمول صورة العجز، مضافا إلى قاعدة الميسور المعول عليها في أمثال المقام.