مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٦ - الصفحة ١٧٣
أو مع قراءة بعض السورة. نعم النوافل التي تستحب بالسور المعينة يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة تلك السورة (1) لكن في الغالب يكون تعيين السور من باب المستحب في المستحب على وجه تعدد المطلوب (2) لا التقييد.
(مسألة 6: يجوز قراءة العزائم في النوافل (3) وإن وجبت بالعارض (4) فيسجد بعد قراءة آيتها (5) وهو في الصلاة، ثم يتمها.
(مسألة 7): سور العزائم أربع:
____________________
(1) كما يقتضيه دليل تشريعها (2) هذا - مع أنه يتوقف على ورود أمر بالمطلق مثل الأمر بصلاة ركعتين للحاجة، وإلا فلو لم يكن إلا الأمر بالمشتملة على السورة لا وجه لفهم تعدد المطلوب - مبني على عدم وجوب حمل المطلق على المقيد في المستحبات، وقد تقدم الكلام فيه في بعض مباحث الأذان والإقامة.
(3) الظاهر أنه لا خلاف فيه - كما في الحدائق - وعن الخلاف الاجماع عليه، ويشهد له - مضافا إلى ما قد يستفاد من تخصيص المنع في أدلته بالفريضة، وإلى إطلاق بعض نصوص الجواز المحمول على النافلة - خصوص موثق سماعة المتقدم (* 1): " ولا تقرأ في الفريضة إقرأ في التطوع ".
(4) كما تقدم في المسألة السابقة.
(5) بلا إشكال ظاهر، ويقتضيه - مضافا إلى إطلاق ما دل على فورية السجود بضميمة مثل حديث الرفع بناء على جريانه في المقام لرفع

(* 1) راجع المسألة: 3.
(١٧٣)
مفاتيح البحث: الإستحباب (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست