(مسألة 6: يجوز قراءة العزائم في النوافل (3) وإن وجبت بالعارض (4) فيسجد بعد قراءة آيتها (5) وهو في الصلاة، ثم يتمها.
(مسألة 7): سور العزائم أربع:
____________________
(1) كما يقتضيه دليل تشريعها (2) هذا - مع أنه يتوقف على ورود أمر بالمطلق مثل الأمر بصلاة ركعتين للحاجة، وإلا فلو لم يكن إلا الأمر بالمشتملة على السورة لا وجه لفهم تعدد المطلوب - مبني على عدم وجوب حمل المطلق على المقيد في المستحبات، وقد تقدم الكلام فيه في بعض مباحث الأذان والإقامة.
(3) الظاهر أنه لا خلاف فيه - كما في الحدائق - وعن الخلاف الاجماع عليه، ويشهد له - مضافا إلى ما قد يستفاد من تخصيص المنع في أدلته بالفريضة، وإلى إطلاق بعض نصوص الجواز المحمول على النافلة - خصوص موثق سماعة المتقدم (* 1): " ولا تقرأ في الفريضة إقرأ في التطوع ".
(4) كما تقدم في المسألة السابقة.
(5) بلا إشكال ظاهر، ويقتضيه - مضافا إلى إطلاق ما دل على فورية السجود بضميمة مثل حديث الرفع بناء على جريانه في المقام لرفع
(3) الظاهر أنه لا خلاف فيه - كما في الحدائق - وعن الخلاف الاجماع عليه، ويشهد له - مضافا إلى ما قد يستفاد من تخصيص المنع في أدلته بالفريضة، وإلى إطلاق بعض نصوص الجواز المحمول على النافلة - خصوص موثق سماعة المتقدم (* 1): " ولا تقرأ في الفريضة إقرأ في التطوع ".
(4) كما تقدم في المسألة السابقة.
(5) بلا إشكال ظاهر، ويقتضيه - مضافا إلى إطلاق ما دل على فورية السجود بضميمة مثل حديث الرفع بناء على جريانه في المقام لرفع