(مسألة 17): لا يجوز الصلاة على ما لا تستقر المساجد عليه (2) كالقطن المندوف والمخدة من الريش والكومة من التراب الناعم أو كدائس الحنطة ونحوها.
(مسألة 18): إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة بين وضع اليدين على الأرض وبين رفع ما يصح السجود عليه ووضعه على الجبهة فالظاهر تقديم الثاني (3) فيرفع يديه أو إحداهما عن الأرض ليضع ما يصح السجود عليه على جبهته ويحتمل التخيير.
____________________
الكلام في ذلك في الوضوء، كما تقدم أيضا الوجه فيما ذكره بعد.
(1) الكلام في هذه المسألة موكول إلى محله من مبحث الخلل.
(2) لكن إذا وضع جبهته عليه حتى إذا ركدت جاء بالذكر صح.
(3) لأنه مقوم للسجود الذي هو ركن للصلاة، وأحد أثلاثها، فيصدق معه الميسور دون الأول، لكن الظاهر من قوله (ره): " ووضعه على الجبهة " أن المراد مجرد الانحناء ووضع شئ على الجبهة مما يصح السجود عليه، فيكون الدوران بين الاعتماد على اليدين واستعمال إحداهما في وضع شئ على الجبهة، وحينئذ فالأمران معا غير واجبين، للأصل،
(1) الكلام في هذه المسألة موكول إلى محله من مبحث الخلل.
(2) لكن إذا وضع جبهته عليه حتى إذا ركدت جاء بالذكر صح.
(3) لأنه مقوم للسجود الذي هو ركن للصلاة، وأحد أثلاثها، فيصدق معه الميسور دون الأول، لكن الظاهر من قوله (ره): " ووضعه على الجبهة " أن المراد مجرد الانحناء ووضع شئ على الجبهة مما يصح السجود عليه، فيكون الدوران بين الاعتماد على اليدين واستعمال إحداهما في وضع شئ على الجبهة، وحينئذ فالأمران معا غير واجبين، للأصل،