____________________
الضرورة الدينية، أو الدنيوية. وثالث: على دفع الضرر عن النفس، أو عن الغير، أو عن المال. ورابع: على العذر. وعن التذكرة، وكشف الالتباس: " يحرم قطعها لغير حاجة، ويجوز لحاجة كدابة انفلتت له.. ".
وفي الذكري، وعن المسالك وغيرهما: " قد يجب القطع، كما في حفظ الصبي، والمال المحترم عن التلف، وإنقاذ الغريق، والمحترق، حيث يتعين عليه. فلو استمر بطلت صلاته، للنهي المفسد للعبادة، وقد لا يجب بل يباح، كقتل الحية التي لا يغلب على الظن أذاها، وإحراز المال الذي لا يضر به فوته. وقد يستحب القطع لاستدراك الأذان والإقامة والجمعة والمنافقين في الظهر والجمعة، والائتمام بإمام الأصل أو غيره. وقد يكره، كاحراز المال اليسير الذي لا يبالي بفواته. مع احتمال التحريم ". قال في جامع المقاصد - بعد ذكر ذلك -: " قاله في الذكرى. وللنظر فيه مجال ". وقال في محكي المدارك: " ويمكن المناقشة في جواز القطع في بعض هذه الصور، لانتفاء الدليل عليه. إلا أنه يمكن المصير إليه لما أشرنا إليه، من انتفاء دليل التحريم ".
هذا ولأجل ما ذكره - وقد عرفته - تعرف أنه لا بأس بالقطع لأي غرض راجح، كان دينيا، أو دنيويا، وإن لم يلزم من فواته ضرر.
وفي الذكري، وعن المسالك وغيرهما: " قد يجب القطع، كما في حفظ الصبي، والمال المحترم عن التلف، وإنقاذ الغريق، والمحترق، حيث يتعين عليه. فلو استمر بطلت صلاته، للنهي المفسد للعبادة، وقد لا يجب بل يباح، كقتل الحية التي لا يغلب على الظن أذاها، وإحراز المال الذي لا يضر به فوته. وقد يستحب القطع لاستدراك الأذان والإقامة والجمعة والمنافقين في الظهر والجمعة، والائتمام بإمام الأصل أو غيره. وقد يكره، كاحراز المال اليسير الذي لا يبالي بفواته. مع احتمال التحريم ". قال في جامع المقاصد - بعد ذكر ذلك -: " قاله في الذكرى. وللنظر فيه مجال ". وقال في محكي المدارك: " ويمكن المناقشة في جواز القطع في بعض هذه الصور، لانتفاء الدليل عليه. إلا أنه يمكن المصير إليه لما أشرنا إليه، من انتفاء دليل التحريم ".
هذا ولأجل ما ذكره - وقد عرفته - تعرف أنه لا بأس بالقطع لأي غرض راجح، كان دينيا، أو دنيويا، وإن لم يلزم من فواته ضرر.