____________________
سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة " (* 1) فموردهما الالتفات بعد السجدتين الذي لا كلام في البطلان معه، ولا يدلان على ما نحن فيه.
هذا، وتمكن المناقشة في الاستدلال بالموثق: بأن التعليل في ذيله ظاهر في دوران البطلان مدار عدم إمكان وضع كل شئ في موضعه، فإذا بني على عدم قدح زيادة سجدة أمكن وضع الركوع في موضعه بتداركه بلا حاجة إلى الإعادة ومنه تظهر المناقشة في خبر أبي بصير، فإن التعليل المذكور صالح لتقييده، ولا سيما مع ضعف إطلاقه، لقرب دعوى انصراف نسيان الركوع إلى خصوص صورة فوات محله، ولذا لم يتأمل أحد في صحة الصلاة لو نسي الركوع وذكره قبل أن يسجد، ويأتي إن شاء الله تعالى في الخلل ما له نفع في المقام، فانتظر.
(1) لما عرفت في المسألة السابقة من وجوب الركوع الحدوثي المتصل بالقيام، ومع الانتصاب إلى الحد الذي عرض له فيه النسيان لا يحصل ذلك، للفصل بين القيام والركوع الصلاتي بالانحناء غير المقصود به الركوع. نعم لو بني على كون الركوع الواجب هو الأعم من الحدوثي والبقائي تعين الاكتفاء بالانتصاب إلى الحد الذي عرض فيه النسيان، لعدم فوات القيام المذكور، لكنه خلاف ما يقتضيه التدبر في مجموع كلماتهم كما عرفت. هذا ولا فرق في ذلك بين أن يتجاوز في هويه عن حد الركوع النهائي وأن لا يتجاوز، لاشتراكهما في جميع ما ذكر.
هذا، وتمكن المناقشة في الاستدلال بالموثق: بأن التعليل في ذيله ظاهر في دوران البطلان مدار عدم إمكان وضع كل شئ في موضعه، فإذا بني على عدم قدح زيادة سجدة أمكن وضع الركوع في موضعه بتداركه بلا حاجة إلى الإعادة ومنه تظهر المناقشة في خبر أبي بصير، فإن التعليل المذكور صالح لتقييده، ولا سيما مع ضعف إطلاقه، لقرب دعوى انصراف نسيان الركوع إلى خصوص صورة فوات محله، ولذا لم يتأمل أحد في صحة الصلاة لو نسي الركوع وذكره قبل أن يسجد، ويأتي إن شاء الله تعالى في الخلل ما له نفع في المقام، فانتظر.
(1) لما عرفت في المسألة السابقة من وجوب الركوع الحدوثي المتصل بالقيام، ومع الانتصاب إلى الحد الذي عرض له فيه النسيان لا يحصل ذلك، للفصل بين القيام والركوع الصلاتي بالانحناء غير المقصود به الركوع. نعم لو بني على كون الركوع الواجب هو الأعم من الحدوثي والبقائي تعين الاكتفاء بالانتصاب إلى الحد الذي عرض فيه النسيان، لعدم فوات القيام المذكور، لكنه خلاف ما يقتضيه التدبر في مجموع كلماتهم كما عرفت. هذا ولا فرق في ذلك بين أن يتجاوز في هويه عن حد الركوع النهائي وأن لا يتجاوز، لاشتراكهما في جميع ما ذكر.