أحدها: التكبير له وهو قائم منتصب (1)،
____________________
(1) كما هو المشهور، لما في صحيح زرارة: " إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب: الله أكبر، ثم اركع " (* 1)، وقد يستفاد من صحيحة الآخر: " فارفع يديك وكبر ثم اركع " (* 2)، وفي صحيح حماد:
" وضع يديه حيال وجهه وقال: الله أكبر، وهو قائم ثم ركع " (* 3) وعن الشيخ: أنه يجوز أن يهوي بالتكبير، وتبعه عليه في الذكرى وغيرها على ما حكي، وكأنه عمل ببعض المطلقات المشرعة للتكبير، وعدم حمله على المقيد لكونه من المندوبات، وعن جامع المقاصد: أنه لو كبر هاويا وقصد استحبابه أثم وبطلت صلاته. انتهى.
وكأن البناء على الإثم من جهة التشريع، لكنه يتوقف على عدم ثبوت الاطلاق، أو وجوب حمله على المقيد، لكن الاطلاق ثابت وهو صحيح زرارة (* 4) المتضمن للتسبيح في الأخيرتين، ووجوب الحمل غير ثابت. وأما البطلان فاشكاله أظهر، لما عرفت من عدم كون المستحبات يقصد بها الجزئية القادحة. هذا والذي وجدته في جامع المقاصد في هذا المقام هكذا: " قال الشيخ في الخلاف: يجوز أن يهوي بالتكبير، فإن أراد المساواة في الفضل فليس كذلك، وإن أراد الاجزاء فهو حق، لأن ذلك مستحب ". وظاهره موافقة الشيخ.
" وضع يديه حيال وجهه وقال: الله أكبر، وهو قائم ثم ركع " (* 3) وعن الشيخ: أنه يجوز أن يهوي بالتكبير، وتبعه عليه في الذكرى وغيرها على ما حكي، وكأنه عمل ببعض المطلقات المشرعة للتكبير، وعدم حمله على المقيد لكونه من المندوبات، وعن جامع المقاصد: أنه لو كبر هاويا وقصد استحبابه أثم وبطلت صلاته. انتهى.
وكأن البناء على الإثم من جهة التشريع، لكنه يتوقف على عدم ثبوت الاطلاق، أو وجوب حمله على المقيد، لكن الاطلاق ثابت وهو صحيح زرارة (* 4) المتضمن للتسبيح في الأخيرتين، ووجوب الحمل غير ثابت. وأما البطلان فاشكاله أظهر، لما عرفت من عدم كون المستحبات يقصد بها الجزئية القادحة. هذا والذي وجدته في جامع المقاصد في هذا المقام هكذا: " قال الشيخ في الخلاف: يجوز أن يهوي بالتكبير، فإن أراد المساواة في الفضل فليس كذلك، وإن أراد الاجزاء فهو حق، لأن ذلك مستحب ". وظاهره موافقة الشيخ.