____________________
ما عرفت من إطلاق الصحيحين، ولو سلم فوجوب التدارك يتوقف على دعوى كون الجهر والاخفات من شرائط القراءة، فإذا فاتا بطلت، ووجب التدارك إذا كان الالتفات قبل الدخول في الركن. لكن الدعوى المذكورة خلاف ظاهر النصوص، إذ ظاهرها وجوب الجهر أو الاخفات في القراءة لا أنهما شرط فيها، وحينئذ لا يمكن تداركهما إلا بإعادة الصلاة من رأس، وهو خلاف حديث: " لا تعاد الصلاة ". كما تقدم نظيره في مسألة القراءة جالسا، ويأتي توضيحه في مبحث الخلل.
ثم إنه ربما يتوهم اختصاص الصحيحين بالتذكر بعد الفراغ بقرينة قوله (ع) في أحدهما: " وقد تمت صلاته ". وفيه: أن المراد منه تمامية المقدار الواقع منها، ولا سيما بملاحظة عدم صدق العمد، والمدار في الإعادة عليه كما تقتضيه الشرطية الأولى فيه، والشرطية الثانية من قبيل التصريح بمفهومها. مع أن في الصحيح الآخر كفاية بالإضافة إلى خصوص الناسي.
(1) كما صرح بذلك في جامع المقاصد، لكن في الجواهر: " إن شمول الدليل لمثل ذلك محل نظر أو منع، فيبقى تحت القاعدة " وفيه:
أنه لا يظهر الوجه في النظر أو المنع، لصدق " لا يدري " في المقامين، إذ الظاهر منه أنه لا يدري أن الجهر أو الاخفات الذي فعله مما لا ينبغي، وهو حاصل في الصورتين ولعدم صدق العمد معه.
ثم إنه ربما يتوهم اختصاص الصحيحين بالتذكر بعد الفراغ بقرينة قوله (ع) في أحدهما: " وقد تمت صلاته ". وفيه: أن المراد منه تمامية المقدار الواقع منها، ولا سيما بملاحظة عدم صدق العمد، والمدار في الإعادة عليه كما تقتضيه الشرطية الأولى فيه، والشرطية الثانية من قبيل التصريح بمفهومها. مع أن في الصحيح الآخر كفاية بالإضافة إلى خصوص الناسي.
(1) كما صرح بذلك في جامع المقاصد، لكن في الجواهر: " إن شمول الدليل لمثل ذلك محل نظر أو منع، فيبقى تحت القاعدة " وفيه:
أنه لا يظهر الوجه في النظر أو المنع، لصدق " لا يدري " في المقامين، إذ الظاهر منه أنه لا يدري أن الجهر أو الاخفات الذي فعله مما لا ينبغي، وهو حاصل في الصورتين ولعدم صدق العمد معه.