مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٦ - الصفحة ٣٦٧
إمكانه لكونه مقطوع الكف أو لغير ذلك ينتقل إلى الأقرب من الكف فالأقرب من الذراع والعضد.
(مسألة 4): لا يجب استيعاب باطن الكفين أو ظاهرهما (1) بل يكفي المسمى ولو بالأصابع فقط (2) أو
____________________
حال الاختيار - لكونه أقرب إلى باطن الكف، فيتعين بقاعدة الميسور، ومع الشك فالأصل يقتضي التعيين بناء على الرجوع إليه عند التردد بينه وبين التخيير.
(1) بلا خلاف كما عن الفوائد الملية، والمقاصد العلية، وعن مجمع البرهان والذخيرة، والمدارك، والحدائق: " لم ينقل فيه خلاف ".
لكن في المنتهى: " عندي فيه تردد، والحمل على الجبهة يحتاج إلى دليل لورود النص في خصوصية الجبهة، فالتعدي بالاجتزاء بالبعض يحتاج إلى دليل ". وفيه: أن الاجتزاء بالبعض مقتضى إطلاق الأدلة، والاستيعاب محتاج إلى دليل، وهو مفقود.
وقد يستدل له بما في خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): " إذا سجدت فابسط كفيك على الأرض " (* 1)، لكن تقييده بالأرض يقتضي حمله على الاستحباب مع أن ضعفه وإعراض الأصحاب عنه مانع عن العمل به.
(2) كما في صريح التذكرة، والذكرى، وعن غيرهما لأنها جزء من الكف - كما عن بعض - ويساعده العرف، لكن قد ينافيه ما في خبر العياشي من قول الجواد (ع): " إن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكف " (* 2)، لكنه ضعيف السند.

(* 1) الوسائل باب: 19 من أبواب السجود حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 4 من أبواب حد السرقة حديث: 5.
(٣٦٧)
مفاتيح البحث: السجود (1)، السرقة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»
الفهرست