____________________
التشهد، كما ذكر في حسن الحلبي، اللهم إلا أن يكون حمله على الركعة المتصلة موجبا لطرحه، لمعارضته لما دل على لزوم فصل الشفع عن الوتر وحينئذ لا يجوز الاستدلال به على المقام، فتأمل.
ويمكن أن يستشكل فيه أيضا: بأن الظاهر من قوله (ع):
" فيتم " أنه يبني على ما مضى ويصح ركوعه، لا أنه ملغى كي يلزم الزيادة هذا وقد يستدل على المقام بصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع): " عن السهو في النافلة، فقال (ع): ليس عليك شئ " (* 1) فإن إطلاق السهو يشمل ما نحن فيه، ويشكل بعدم ثبوت عموم السهو لما نحن فيه كما سيأتي - إن شاء الله - في مبحث الخلل، وعلى هذا فالخروج عن حكم الفريضة غير ظاهر، إذ الدليل ليس منحصرا بالاجماع، بل يدل عليه ما تضمن أن الصلاة لا تعاد من سجدة وتعاد من ركعة، فإن مورده زيادة السجدة، ومقتضى مقابلة الركعة بالسجدة أن المراد منها الركوع الواحد، فتأمل جيدا، وسيأتي - إن شاء الله - في مبحث الخلل بعض ما له نفع في المقام.
فصل في السجود (1) قال في مجمع البحرين: " قد تكرر في الحديث ذكر السجود
ويمكن أن يستشكل فيه أيضا: بأن الظاهر من قوله (ع):
" فيتم " أنه يبني على ما مضى ويصح ركوعه، لا أنه ملغى كي يلزم الزيادة هذا وقد يستدل على المقام بصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع): " عن السهو في النافلة، فقال (ع): ليس عليك شئ " (* 1) فإن إطلاق السهو يشمل ما نحن فيه، ويشكل بعدم ثبوت عموم السهو لما نحن فيه كما سيأتي - إن شاء الله - في مبحث الخلل، وعلى هذا فالخروج عن حكم الفريضة غير ظاهر، إذ الدليل ليس منحصرا بالاجماع، بل يدل عليه ما تضمن أن الصلاة لا تعاد من سجدة وتعاد من ركعة، فإن مورده زيادة السجدة، ومقتضى مقابلة الركعة بالسجدة أن المراد منها الركوع الواحد، فتأمل جيدا، وسيأتي - إن شاء الله - في مبحث الخلل بعض ما له نفع في المقام.
فصل في السجود (1) قال في مجمع البحرين: " قد تكرر في الحديث ذكر السجود