____________________
فليسلم " (* 1)، وما في صحيح زرارة المتقدم: " وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته " (* 2)، وما في صحيحه الآخر: " فيمن يجلس فيحدث قبل أن يسلم. قال (ع): تمت صلاته " (* 3)، والنصوص المتضمنة صحة الصلاة مع تخلل المنافي المتقدمة.
لكن عرفت الاشكال في جميع ذلك، وأنه لا يصلح لمعارضة نصوص التحليل المعتضدة بما دل على أنه آخر الصلاة، وبه يفرغ منها، وبه تنقطع ونحو ذلك المستفاد من مجموعة الجزئية، وعدم جواز إيقاع المنافيات قبله.
وأن الاعتماد على ظاهر الأمر محل إشكال لعدم كونه في مقام التشريع ليدل على الوجوب، فلاحظ وتأمل.
(1) كما اختاره غير واحد من شراح الشرائع، لعموم حديث:
" لا تعاد الصلاة " (* 4) الموجب لسقوطه عن الجزئية في حال السهو كغيره من الأجزاء التي يلزم من ثبوت جزئيتها في حال السهو الإعادة. اللهم إلا أن يقال: مجرد السقوط عن الجزئية غير كاف في تحقق المحلل للمنافيات فما لم يثبت وقوع المحلل بدليل فالمنافيات على حالها في اقتضاء البطلان.
لكن عرفت الاشكال في جميع ذلك، وأنه لا يصلح لمعارضة نصوص التحليل المعتضدة بما دل على أنه آخر الصلاة، وبه يفرغ منها، وبه تنقطع ونحو ذلك المستفاد من مجموعة الجزئية، وعدم جواز إيقاع المنافيات قبله.
وأن الاعتماد على ظاهر الأمر محل إشكال لعدم كونه في مقام التشريع ليدل على الوجوب، فلاحظ وتأمل.
(1) كما اختاره غير واحد من شراح الشرائع، لعموم حديث:
" لا تعاد الصلاة " (* 4) الموجب لسقوطه عن الجزئية في حال السهو كغيره من الأجزاء التي يلزم من ثبوت جزئيتها في حال السهو الإعادة. اللهم إلا أن يقال: مجرد السقوط عن الجزئية غير كاف في تحقق المحلل للمنافيات فما لم يثبت وقوع المحلل بدليل فالمنافيات على حالها في اقتضاء البطلان.