(مسألة 12): إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير والدلالة على أمر من الأمور فإن قصد به الذكر وقصد التنبيه برفع الصوت مثلا فلا إشكال بالصحة (1) وإن قصد به التنبيه من دون قصد الذكر أصلا بأن استعمله في التنبيه والدلالة فلا إشكال في كونه مبطلا (2) وكذا إن قصد الأمرين معا على أن يكون له مدلولان واستعمله فيهما (3) وأما إذا قصد به الذكر وكان داعيه على الاتيان بالذكر تنبيه الغير فالأقوى الصحة (4).
(مسألة 13): لا بأس بالدعاء مع مخاطبة الغير (5) بأن يقول: " غفر الله لك " فهو مثل قوله " اللهم اغفر لي أو لفلان ".
____________________
فرق بين المختص والمشترك، فلا تصدق قراءة القرآن عدم قصد القرآنية فضلا عن قصد غيرها.
(1) لكونه المتيقن من النصوص.
(2) لدخوله في الكلام وعدم شمول استثناء الذكر له.
(3) لا يبعد القول بعدم البطلان به لصدق الذكر عليه، لا أقل من ز الشك في شمول إطلاق مانعية الكلام لمثله.
(4) الظاهر أن هذه الصورة كالصورة الأولى في وضوح دخولها في نصوص استثناء الذكر.
(5) موضوع نصوص الاستثناء خصوص صورة الكلام معه سبحانه
(1) لكونه المتيقن من النصوص.
(2) لدخوله في الكلام وعدم شمول استثناء الذكر له.
(3) لا يبعد القول بعدم البطلان به لصدق الذكر عليه، لا أقل من ز الشك في شمول إطلاق مانعية الكلام لمثله.
(4) الظاهر أن هذه الصورة كالصورة الأولى في وضوح دخولها في نصوص استثناء الذكر.
(5) موضوع نصوص الاستثناء خصوص صورة الكلام معه سبحانه