____________________
(1) وإن تمكن من الائتمام، إجماعا كما عن الخلاف، وفي المنتهى:
" إنه قول أكثر أهل العلم "، لاطلاق الأدلة من دون مقيد، وللنص الآتي مع أنه مقتضى أصالة البراءة.
(2) كما عن التذكرة ونهاية الإحكام وغيرهما، ونسب إلى ظاهر الشرائع وغيرها. ويقتضيه - مضافا إلى الأصل والاطلاق لصدق القراءة معه - مصحح أبان عن الحسن بن زياد الصيقل: " سأل الصادق (ع) ما تقول في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريبا منه؟
قال (عليه السلام): لا بأس بذلك " (* 1)، نعم في خبر ابن جعفر (ع): " عن الرجل والمرأة يضع المصحف أمامه ينظر فيه ويقرأ ويصلي؟ قال (ع):
لا يعتد بتلك الصلاة " (* 2)، لكن الجمع يقتضي الحمل على الكراهة.
ومن ذلك يظهر ضعف ما عن جماعة من الأعاظم منهم الشهيدان، والمحقق الثاني، والعلامة الطباطبائي (قدس سرهم): من المنع عنه اختيارا للانصراف عنه، ولأنه المعهود، ولأن القراءة في المصحف مكروهة إجماعا ولا شئ من المكروه بواجب، ولأن الصلاة معها في معرض البطلان بذهاب المصحف أو عروض ما يمنعه أو نحوهما، ولخبر ابن جعفر المتقدم بعد حمل المصحح على النافلة، والجميع كما ترى!! إذ الأولان: ممنوعان، والكراهة في العبادة لا تنافي الوجوب، والرابع: ممنوع في بعض الأحوال، ولو اتفق لا يقدح في صحة العبادة، والجمع بين الخبرين بما ذكر لا شاهد له، وأما
" إنه قول أكثر أهل العلم "، لاطلاق الأدلة من دون مقيد، وللنص الآتي مع أنه مقتضى أصالة البراءة.
(2) كما عن التذكرة ونهاية الإحكام وغيرهما، ونسب إلى ظاهر الشرائع وغيرها. ويقتضيه - مضافا إلى الأصل والاطلاق لصدق القراءة معه - مصحح أبان عن الحسن بن زياد الصيقل: " سأل الصادق (ع) ما تقول في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريبا منه؟
قال (عليه السلام): لا بأس بذلك " (* 1)، نعم في خبر ابن جعفر (ع): " عن الرجل والمرأة يضع المصحف أمامه ينظر فيه ويقرأ ويصلي؟ قال (ع):
لا يعتد بتلك الصلاة " (* 2)، لكن الجمع يقتضي الحمل على الكراهة.
ومن ذلك يظهر ضعف ما عن جماعة من الأعاظم منهم الشهيدان، والمحقق الثاني، والعلامة الطباطبائي (قدس سرهم): من المنع عنه اختيارا للانصراف عنه، ولأنه المعهود، ولأن القراءة في المصحف مكروهة إجماعا ولا شئ من المكروه بواجب، ولأن الصلاة معها في معرض البطلان بذهاب المصحف أو عروض ما يمنعه أو نحوهما، ولخبر ابن جعفر المتقدم بعد حمل المصحح على النافلة، والجميع كما ترى!! إذ الأولان: ممنوعان، والكراهة في العبادة لا تنافي الوجوب، والرابع: ممنوع في بعض الأحوال، ولو اتفق لا يقدح في صحة العبادة، والجمع بين الخبرين بما ذكر لا شاهد له، وأما