(مسألة 15): لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها مثل الفراش في حال التقية ولا يجب التفصي عنها بالذهاب إلى مكان آخر (2). نعم لو كان في ذلك المكان مندوحة بأن يصلي على البارية أو نحوها مما يصح السجود عليه وجب اختيارها.
____________________
اضطرار فإن قلنا بعموم حديث: " لا تعاد الصلاة " (* 1). للفوات الاضطراري اجتزأ بما وقع وعليه السجود ثانيا، وإن قلنا باختصاصه بالسهو وجب استئناف الصلاة من رأس، لعدم إمكان التدارك إلا بذلك.
(1) فيه إشكال، لأن تخلل العدم يوجب التعدد، وعليه يكون الذكر للأولى قد فات محله اضطرارا، فيأتي فيه الكلام المتقدم، أما السجدة الثانية فلا بد من استئنافها لعدم وقوعها بعد الجلوس الواجب بين السجدتين مضافا إلى عدم وقوعها عن قصد، والظاهر منهم (رضوان الله عليهم) اعتبار ذلك في السجود كالركوع، فنية البقاء فيهما غير كافية، وعلى هذا لا يجب عليه الذكر في هذه السجدة، بل يجب عليه الجلوس ثم السجود ثانيا. نعم لا تبعد دعوى صدق السجدة الواحدة عرفا على مجموع السجدتين وعد الثانية بقاء للأولى، فعليه الذكر فيها واستئناف الثانية بعد الجلوس وإن كانت لا تخلو من تأمل. (2) لعمومات التقية الشاملة لصورة وجود المندوحة، وقد تقدم
(1) فيه إشكال، لأن تخلل العدم يوجب التعدد، وعليه يكون الذكر للأولى قد فات محله اضطرارا، فيأتي فيه الكلام المتقدم، أما السجدة الثانية فلا بد من استئنافها لعدم وقوعها بعد الجلوس الواجب بين السجدتين مضافا إلى عدم وقوعها عن قصد، والظاهر منهم (رضوان الله عليهم) اعتبار ذلك في السجود كالركوع، فنية البقاء فيهما غير كافية، وعلى هذا لا يجب عليه الذكر في هذه السجدة، بل يجب عليه الجلوس ثم السجود ثانيا. نعم لا تبعد دعوى صدق السجدة الواحدة عرفا على مجموع السجدتين وعد الثانية بقاء للأولى، فعليه الذكر فيها واستئناف الثانية بعد الجلوس وإن كانت لا تخلو من تأمل. (2) لعمومات التقية الشاملة لصورة وجود المندوحة، وقد تقدم