(مسألة 5): لا يجب في النوافل قراءة السورة (1) وإن وجبت بالنذر (2) أو نحوه فيجوز الاقتصار على الحمد
____________________
الاستماع، بل هو منه فيدخل تحت إطلاق دليله، وأما قراءتها نسيانا فحكمها كما سبق من أن الأقرب أنه يسجد ويستأنف الصلاة ولو عصى فترك السجود صحت صلاته.
(1) لا أجد فيه خلافا نصا وفتوى، كذا في الجواهر، وفي التحرير والمنتهى نفي الخلاف فيه، وفي المستند دعوى الاجماع عليه، ويشهد له - مضافا إلى ذلك وإلى حديث: " رفع ما لا يعلمون " (* 1) بناء على جريانه في المستحبات عند الشك في الجزئية إذ لا إطلاق في دليل الجزئية يشمل النافلة - مصحح ابن سنان: " يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار " (* 2). بناء على أن المراد من قضاء صلاة التطوع فعلها، أو تتمم دلالته على المدعى بعدم القول بالفصل كصحيح ابن يقطين: " سألت الرضا (ع) عن تبعيض السورة فقال (ع): أكره ولا بأس به في النافلة " (* 3) (2) لأن الظاهر من الفريضة والنافلة المأخوذين موضوعا للثبوت والسقوط: ما يكون فريضة أو نافلة بعنوان كونه صلاة لا بعنوان آخر، والوجوب بالنذر أو الإجارة أو أمر الوالد أو السيد أو نحو ذلك لا بعنوان الصلاة فلا يخرجها عن موضوع حكم النافلة، وكذا الحال في جواز قراءة العزيمة.
(1) لا أجد فيه خلافا نصا وفتوى، كذا في الجواهر، وفي التحرير والمنتهى نفي الخلاف فيه، وفي المستند دعوى الاجماع عليه، ويشهد له - مضافا إلى ذلك وإلى حديث: " رفع ما لا يعلمون " (* 1) بناء على جريانه في المستحبات عند الشك في الجزئية إذ لا إطلاق في دليل الجزئية يشمل النافلة - مصحح ابن سنان: " يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار " (* 2). بناء على أن المراد من قضاء صلاة التطوع فعلها، أو تتمم دلالته على المدعى بعدم القول بالفصل كصحيح ابن يقطين: " سألت الرضا (ع) عن تبعيض السورة فقال (ع): أكره ولا بأس به في النافلة " (* 3) (2) لأن الظاهر من الفريضة والنافلة المأخوذين موضوعا للثبوت والسقوط: ما يكون فريضة أو نافلة بعنوان كونه صلاة لا بعنوان آخر، والوجوب بالنذر أو الإجارة أو أمر الوالد أو السيد أو نحو ذلك لا بعنوان الصلاة فلا يخرجها عن موضوع حكم النافلة، وكذا الحال في جواز قراءة العزيمة.