____________________
وجوبه لا غير. وأولى منه بالاشكال التعليل بأنه بعض قيام، ومثله ما ذكره أخيرا من اختصاص أدلة اعتبارها بغيره، مع أن ما دل على وجوب الانتصاب - مثل: " لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الصلاة " (* 1) وما دل على وجوب الاستقلال من صحيح ابن سنان المتقدم (* 2) - مطلق شامل للجلوس. ودعوى انصرافه إلى القيام غير ظاهرة. وكذا ما دل على وجوب الاستقرار من إطلاق معاقد الاجماعات على وجوبه في أفعال الصلاة: من التكبير، والقراءة، والتسبيح، والذكر، ورفع الرأس من الركوع، وغيرها لا فرق فيه بين حالي القيام والجلوس فلاحظ.
(1) بلا خلاف فيه بين الأصحاب كما عن المدارك، والبحار، والحدائق وفي المعتبر: " هو مذهب علمائنا "، ونحوه في المنتهى، وبالنصوص والاجماع كما في كشف اللثام.
ويشهد له النصوص الكثيرة كمصحح أبي حمزة عن أبي جعفر (ع) في تفسير قوله تعالى: (الذين يذكرون.) (* 3) قال (ع): " وعلى جنوبهم:
الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلي جالسا (* 4)، وموثق سماعة:
" سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس. قال (ع): فليصل وهو مضطجع وليضع على جبهته شيئا إذا سجد " (* 5)، وخبر علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى بن جعفر (ع): " سألته عن المريض الذي لا يستطع القعود
(1) بلا خلاف فيه بين الأصحاب كما عن المدارك، والبحار، والحدائق وفي المعتبر: " هو مذهب علمائنا "، ونحوه في المنتهى، وبالنصوص والاجماع كما في كشف اللثام.
ويشهد له النصوص الكثيرة كمصحح أبي حمزة عن أبي جعفر (ع) في تفسير قوله تعالى: (الذين يذكرون.) (* 3) قال (ع): " وعلى جنوبهم:
الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلي جالسا (* 4)، وموثق سماعة:
" سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس. قال (ع): فليصل وهو مضطجع وليضع على جبهته شيئا إذا سجد " (* 5)، وخبر علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى بن جعفر (ع): " سألته عن المريض الذي لا يستطع القعود