السابع: تعمد البكاء (2) المشتمل على الصوت، بل وغير المشتمل عليه (3)
____________________
(1) كما استظهره في الجواهر. للقطع بخروجه عن التبسم، فيدخل في القهقهة - على ما سبق -. لكنه يتم بناء على عموم الحكم لما ليس بتبسم أما بناء على الاشكال فيه - كما في المتن - فيكون أيضا محلا للاشكال.
هذا إذا صدق عليك الضحك. وإلا - كما هو الظاهر - تعين الرجوع فيه إلى أصل البراءة.
(2) على المشهور. كما عن جماعة. وعن شرح نجيب الدين نفي الخلاف فيه. وعن المدارك: " ظاهر هم الاجماع عليه ". ويشهد له خبر النعمان بن عبد السلام، عن أبي حنيفة: " سألت أبا عبد الله (ع) عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة؟ فقال (ع): إن بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة، وإن كان ذكر ميتا له فصلاته فاسدة " (* 1) وربما استدل له بأنه فعل خارج عن الصلاة، فيكون قاطعا لها، كالكلام.
وعن الأردبيلي وغيره الاشكال فيه. لضعف سند الخبر. وما ذكر أخيرا أشبه بالقياس، فلا يصلح لاثباته. وهو في محله لولا انجبار ضعف الخبر باعتماد الأصحاب.
(3) المحكي عن الصحاح: أن البكاء يمد ويقصر، فإذا مددت أردت الصوت الذي يكون مع البكاء، وإذا قصرت أردت الدموع، ونحوه حكي عن الخليل، والراغب، وابن فارس في المجمل، وعن المقاييس نسبته إلى النحويين. هذا ولأجل أن المسؤول عنه في صدر الرواية هو الممدود،
هذا إذا صدق عليك الضحك. وإلا - كما هو الظاهر - تعين الرجوع فيه إلى أصل البراءة.
(2) على المشهور. كما عن جماعة. وعن شرح نجيب الدين نفي الخلاف فيه. وعن المدارك: " ظاهر هم الاجماع عليه ". ويشهد له خبر النعمان بن عبد السلام، عن أبي حنيفة: " سألت أبا عبد الله (ع) عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة؟ فقال (ع): إن بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة، وإن كان ذكر ميتا له فصلاته فاسدة " (* 1) وربما استدل له بأنه فعل خارج عن الصلاة، فيكون قاطعا لها، كالكلام.
وعن الأردبيلي وغيره الاشكال فيه. لضعف سند الخبر. وما ذكر أخيرا أشبه بالقياس، فلا يصلح لاثباته. وهو في محله لولا انجبار ضعف الخبر باعتماد الأصحاب.
(3) المحكي عن الصحاح: أن البكاء يمد ويقصر، فإذا مددت أردت الصوت الذي يكون مع البكاء، وإذا قصرت أردت الدموع، ونحوه حكي عن الخليل، والراغب، وابن فارس في المجمل، وعن المقاييس نسبته إلى النحويين. هذا ولأجل أن المسؤول عنه في صدر الرواية هو الممدود،