____________________
وفيه: أن الأخذ بظاهر الأولين غير ممكن، وحملهما على ما نحن فيه لا قرينة عليه، والثالث وارد في غير ما نحن فيه، والعمل به في المقام غير ظاهر، والمتعين الأخذ باطلاق خبر السكوني عن الصادق (ع): " تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه " (* 1) إذ موضوع المسألة إما أحد أفراد الأخرس أو أنه أحد أفراد المراد منه، فحمل الخبر على غيره غير ظاهر، وكأنه لذلك جعل المصنف (ره) الأحوط تحريك اللسان، وإن كان الأولى له الاحتياط بذكر الإشارة أيضا، وأولى منه ما ذكرنا من إجراء حكم الأخرس في المقام.
(1) بلا خلاف أجده في الأول كما في الجواهر. نعم عن نهاية الشيخ:
الاكتفاء بالايماء باليد مع الاعتقاد بالقلب، ولعله - كما في مفتاح الكرامة - أراد بالاعتقاد تحريك اللسان معه، وإن كان ذلك بعيدا، وعن جماعة منهم الفاضلان، والمحقق، والشهيد الثانيان: عدم ذكر الإشارة بالأصبع هنا، وكأنه لأجل أن إضافة الإشارة إلى الضمير تقتضي إرادة الإشارة المعهودة له، وهي في خصوص ما يعتاد الإشارة إليه بالأصبع لا مطلقا، وثبوت ذلك بالنسبة إلى الألفاظ المقروءة لا يخلو من إشكال أو منع، نعم تعارف الإشارة إلى معاني الألفاظ قطعي لكنها لا يعتبر قصدها كما عرفت، وفي كشف اللثام:
" عسى أن يراد تحريك اللسان إن أمكن، والإشارة بالأصبع إن لم يمكن، ويعضده الأصل ". وهو كما ترى خلاف الظاهر. ومثله احتمال رجوع الإشارة بالأصبع في الخبر إلى التشهد خاصة.
ثم إن المذكور في كتب المحقق والعلامة وغيرهما وجوب عقد القلب بها أيضا، وقرب في الجواهر أن يكون المراد عقد القلب بمعنى اللفظ،
(1) بلا خلاف أجده في الأول كما في الجواهر. نعم عن نهاية الشيخ:
الاكتفاء بالايماء باليد مع الاعتقاد بالقلب، ولعله - كما في مفتاح الكرامة - أراد بالاعتقاد تحريك اللسان معه، وإن كان ذلك بعيدا، وعن جماعة منهم الفاضلان، والمحقق، والشهيد الثانيان: عدم ذكر الإشارة بالأصبع هنا، وكأنه لأجل أن إضافة الإشارة إلى الضمير تقتضي إرادة الإشارة المعهودة له، وهي في خصوص ما يعتاد الإشارة إليه بالأصبع لا مطلقا، وثبوت ذلك بالنسبة إلى الألفاظ المقروءة لا يخلو من إشكال أو منع، نعم تعارف الإشارة إلى معاني الألفاظ قطعي لكنها لا يعتبر قصدها كما عرفت، وفي كشف اللثام:
" عسى أن يراد تحريك اللسان إن أمكن، والإشارة بالأصبع إن لم يمكن، ويعضده الأصل ". وهو كما ترى خلاف الظاهر. ومثله احتمال رجوع الإشارة بالأصبع في الخبر إلى التشهد خاصة.
ثم إن المذكور في كتب المحقق والعلامة وغيرهما وجوب عقد القلب بها أيضا، وقرب في الجواهر أن يكون المراد عقد القلب بمعنى اللفظ،