____________________
بالمختار أولى من تقييد الصحيح بالكبرى كما هو غير بعيد. وأما المرسل فضعفه وعدم ثبوت الاعتماد عليه الجابر لضعفه مانع من جواز الاعتماد عليه ومن ذلك يشكل التعدي إلى ضيق الوقت. نعم لو تم سند المرسل أمكن دخوله في المستعجل، فلاحظ.
(1) أما في الأول فللزوم الزيادة العمدية لعدم مشروعية الذكر حال الهوي، وأما في الثاني فكذلك لعدم مشروعيته في غير حال الطمأنينة، وأما في الثالث فلفوات الذكر حال الركوع. نعم لو كان الاتمام في الأخير قبل الخروج عن حد الركوع والشروع في الأول بعد الوصول إلى حده فالبطلان في الجميع للزيادة، لعدم مشروعية الذكر بلا طمأنينة.
(2) هذا يتم لو كانت الطمأنينة مجعولة شرطا للذكر، إذ فواتها حينئذ موجب لفوات الذكر لفوات المشروط بفوات شرطه، فيجب تداركه، أما لو كانت واجبا صلاتيا في حال الذكر فلا مجال لتداركها لفوات المحل، كما أشار إلى ذلك المصنف (ره) في مبحث الخلل.
هذا ولأجل أن العمدة في دليل وجوبها هو الاجماع ولم يتضح انعقاده على النحو الأول فالمرجع الأصل العملي، ومقتضى أصالة البراءة عدم وجوب الذكر ثانيا للشك في وجوبه. " وتوهم ": أن الشك في المقام في سقوط أمر الذكر فيجب الاحتياط، " مندفع ": بأن الشك في السقوط إنما يجب فيه الاحتياط إذا كان ناشئا عن الشك في وجود موضوع الأمر، لا ما لو
(1) أما في الأول فللزوم الزيادة العمدية لعدم مشروعية الذكر حال الهوي، وأما في الثاني فكذلك لعدم مشروعيته في غير حال الطمأنينة، وأما في الثالث فلفوات الذكر حال الركوع. نعم لو كان الاتمام في الأخير قبل الخروج عن حد الركوع والشروع في الأول بعد الوصول إلى حده فالبطلان في الجميع للزيادة، لعدم مشروعية الذكر بلا طمأنينة.
(2) هذا يتم لو كانت الطمأنينة مجعولة شرطا للذكر، إذ فواتها حينئذ موجب لفوات الذكر لفوات المشروط بفوات شرطه، فيجب تداركه، أما لو كانت واجبا صلاتيا في حال الذكر فلا مجال لتداركها لفوات المحل، كما أشار إلى ذلك المصنف (ره) في مبحث الخلل.
هذا ولأجل أن العمدة في دليل وجوبها هو الاجماع ولم يتضح انعقاده على النحو الأول فالمرجع الأصل العملي، ومقتضى أصالة البراءة عدم وجوب الذكر ثانيا للشك في وجوبه. " وتوهم ": أن الشك في المقام في سقوط أمر الذكر فيجب الاحتياط، " مندفع ": بأن الشك في السقوط إنما يجب فيه الاحتياط إذا كان ناشئا عن الشك في وجود موضوع الأمر، لا ما لو