(مسألة 9): قد مر أنه يجب كون القراءة وسائر الأذكار حال الاستقرار (1)، فلو أراد حال القراءة التقدم أو التأخير قليلا، أو الحركة إلى أحد الجانبين، أو أن ينحني لأخذ شئ من الأرض، أو نحو ذلك يجب أن يسكت حال الحركة، وبعد الاستقرار يشرع في قراءته، لكن مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين لا يضر (2) وإن كان الأولى بل الأحوط تركه أيضا.
____________________
ومن حيث هي، وكذا الحكم الوارد على المفهوم العام الملحوظ عبرة للأفراد، فإن المقصود الحكم على تلك الحصص المتكثرة واللفظ غير مستعمل فيها، بل مستعمل في معناه - أعني ذات الماهية المهملة. والظاهر أن المقام من هذا القبيل، فالقارئ يتلفظ مستعملا لفظه في اللفظ الجزئي الخاص حاكيا عنه حكاية استعمالية جاعلا إياه عبرة إلى معناه قاصدا الاخبار عنه أو إنشاءه.
(1) مر الاستدلال بالاجماع، ورواية السكوني وغيرها (* 1). فراجع.
(2) لأن العمدة في عموم وجوب الاستقرار هو الاجماع، ولم ينعقد في المقام.
(1) مر الاستدلال بالاجماع، ورواية السكوني وغيرها (* 1). فراجع.
(2) لأن العمدة في عموم وجوب الاستقرار هو الاجماع، ولم ينعقد في المقام.