الأول: الالتفات بالوجه قليلا (1)، بل وبالعين
____________________
والأصل الجاري في الشك المسبب لا يرفع الشك في السبب. ولو سلم عدم السببية فلا أقل من كونهما من قبيل المتلازمين، ومن المعلوم أن الأصل الجاري لاثبات أحد المتلازمين لا يصلح لاثبات الآخر، إلا على القول بالأصل المثبت. ففيه: أن التعبير بالقطع الدال باللزوم العرفي على ثبوت المقطوع، لا يحسن لو لم يكن المقطوع موضوعا للأمر. ويدفع الثاني عدم الحاجة إلى رفع الشك في وجود القاطع، بعد لزوم البناء على بقاء الهيئة واستمرار وجودها، فإن ذلك كاف في سقوط الأمر، وخروج المكلف عن عهدته، لوجود موضوعه. والنهي عن القاطع غيري، بلحاظ نفس الهيئة الواجبة، فلا يؤبه به. وعلى هذا فالمتعين في وجه الصحة في الفرض أصالة البراءة من قاطعية الموجود.
فصل في المكروهات في الصلاة (1) لخبر عبد الملك: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الالتفات في الصلاة، أيقطع الصلاة؟ فقال (ع): لا، وما أحب أن يفعل " (* 1)، بعد حمله على الالتفات بالوجه إلى الحد الذي لا يقدح في الصلاة، جمعا بينه وبين ما تقدم في قاطعية الالتفات. قيل وإطلاقه يشمل الالتفات بالوجه والعين.
فصل في المكروهات في الصلاة (1) لخبر عبد الملك: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الالتفات في الصلاة، أيقطع الصلاة؟ فقال (ع): لا، وما أحب أن يفعل " (* 1)، بعد حمله على الالتفات بالوجه إلى الحد الذي لا يقدح في الصلاة، جمعا بينه وبين ما تقدم في قاطعية الالتفات. قيل وإطلاقه يشمل الالتفات بالوجه والعين.