____________________
تقدم في صحيح المعراج: أنه صلى الله عليه وآله قال: " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " (* 1) وكأنه لذلك اختلفت فتاواهم المحكية في المقام، فعن ابن زهرة، والألفية، وفوائد الشرائع، وظاهر البيان، والتنقيح، وتعليق النافع، والمسالك وجوب الأخير وعن الحلبي وجوب الثاني، ونسب أيضا إلى السيد (رحمه الله)، وعن الأردبيلي الميل إليه، وعن الأكثر الأول، وهو الأقوى لما عرفت، الذي لا يصلح غيره لمعارضته لأنه عمل مجمل، ولا سيما وفي المنتهى وعن المفاتيح: أنه لا خلاف في استحباب " وبركاته " وأن صحيح ابن جعفر مشتمل على التكرار الذي لم يقل بوجوبه أحد.
ودعوى: أن ما في النصوص الأول محمول على الاكتفاء عن ذكر الكل بذكر البعض، غير ظاهرة، ولا سيما وأن المتعارف في التسليم على الجماعة الاقتصار على " السلام عليكم ". ومثلها دعوى أن ما عدا خبر أبي بكر غير ظاهر في التحلل بها كما سبق، إذ الظاهر بل المقطوع به أن ذلك هو التسليم المحلل لو لم يسبقه تسليم آخر، لا أنه تسليم آخر. مع أن في خبر أبي بكر كفاية، ولا سيما مع مطابقته لمقتضى أصالة البراءة.
اللهم إلا أن يقال: أصل البراءة إنما ينفي الجزئية أو الشرطية، ولا يثبت المحللية، فالمرجع استصحاب بقاء التحريم حتى يثبت المحلل. ثم إن ظاهر النص والفتوى اعتبار الصيغة الأولى بتمامها، لكن في نجاة العباد:
أن الأصح الاجتزاء - ب " السلام علينا "، وكأنه لصدق التسليم عليه، لكنه غير ظاهر في قبال ما عرفت.
(1) لما سبق من ظهور الدليل في ذلك.
ودعوى: أن ما في النصوص الأول محمول على الاكتفاء عن ذكر الكل بذكر البعض، غير ظاهرة، ولا سيما وأن المتعارف في التسليم على الجماعة الاقتصار على " السلام عليكم ". ومثلها دعوى أن ما عدا خبر أبي بكر غير ظاهر في التحلل بها كما سبق، إذ الظاهر بل المقطوع به أن ذلك هو التسليم المحلل لو لم يسبقه تسليم آخر، لا أنه تسليم آخر. مع أن في خبر أبي بكر كفاية، ولا سيما مع مطابقته لمقتضى أصالة البراءة.
اللهم إلا أن يقال: أصل البراءة إنما ينفي الجزئية أو الشرطية، ولا يثبت المحللية، فالمرجع استصحاب بقاء التحريم حتى يثبت المحلل. ثم إن ظاهر النص والفتوى اعتبار الصيغة الأولى بتمامها، لكن في نجاة العباد:
أن الأصح الاجتزاء - ب " السلام علينا "، وكأنه لصدق التسليم عليه، لكنه غير ظاهر في قبال ما عرفت.
(1) لما سبق من ظهور الدليل في ذلك.