(مسألة 7): إذا شك في القيام حال التكبير، بعد الدخول فيما بعده، أو في القيام المتصل بالركوع بعد الوصول إلى حده، أو في القيام بعد الركوع بعد الهوي إلى السجود، ولو قبل الدخول فيه لم يعتن به، وبنى على الاتيان (1).
(مسألة 8): يعتبر في القيام الانتصاب (2)،
____________________
(1) كل ذلك لقاعدة التجاوز، بناء على شمولها لمطلق الفعل المرتب، على المشكوك. ولو قيل باختصاصها بالأفعال المعهودة المفردة بالتبويب، أو بالأفعال الأصلية، فلا تشمل مقدمات الأفعال امتنع جريانها في الشك في القيام بعد الركوع بعد الهوي إلى السجود قبل الدخول فيه، بناء على أن الهوي من المقدمات للسجود. لكن القولين المذكورين ضعيفان مخالفان لاطلاق الأدلة - كما أشرنا إلى ذلك في بعض مباحث الأذان. ويأتي إن شاء الله في مبحث الخلل - وفي صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله: " قلت لأبي عبد الله (ع): رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع قال (ع): قد ركع " (* 1)، والتفكيك بين الركوع والقيام بعده غير ظاهر.
(2) كما صرح به جمهور الأصحاب كما في مفتاح الكرامة، ويشهد له صحيح زرارة: " وقم منتصبا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له " (* 2)، وصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (ع):
" قال أمير المؤمنين (ع): من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له " (* 3)
(2) كما صرح به جمهور الأصحاب كما في مفتاح الكرامة، ويشهد له صحيح زرارة: " وقم منتصبا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له " (* 2)، وصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (ع):
" قال أمير المؤمنين (ع): من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له " (* 3)