مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٦ - الصفحة ٣٦٩
(مسألة 6): الأحوط في الابهامين وضع الطرف من كل منهما (1)
____________________
نسخة التهذيب (* 1) المعتبرة سقط لفظ " عيني "، والظاهر أنه كذلك، لأن عيني الركبة النقرتان، فلكل ركبة عينان، والسجود عليهما معا متعذر أو متعسر كالسجود على إحداهما، وإنما يمكن السجود على ما بينهما، أو على العظم المستدير فوقهما، فإن لم يرفع المصلي عجزه أصلا كان السجود على ما دونهما، وإن رفعه قليلا بالتمدد مقدار أصابع كان السجود على ما بينهما، فإن تمدد قليلا أكثر من ذلك كان السجود على ما فوقهما، والظاهر من النصوص أن السجود على الركبة يحصل في الصور الثلاث، وأن الجالس إذا ثنى رجله وقع جزء من ركبته على الأرض. ففي صحيح زرارة الطويل:
"... وإذا قعدت في تشهدك فالصق ركبتيك بالأرض " (* 2)، وفي مقطوعه أو مسنده الوارد في آداب المرأة: " وإذا سجدت بدأت بالقعود وبالركبتين قيل اليدين، ثم تسجد لاطئة بالأرض. فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض " (* 3).
اللهم إلا أن يقال: الصحيح ونحوه ليس فيه إلا استعمال الركبة في المعنى الواسع، وهو أعم، والمقطوع لا اطلاق له من هذه الجهة، فإذا ثبت أن السجود على الركبة يحتاج إلى رفع العجز يسيرا يكون المراد من المقطوع النهي عن رفع المرأة له أكثر من ذلك.
(1) حكاه في كشف اللثام عن كتاب أحكام النساء للمفيد، وجملة

(* ١) التهذيب ج ٢ صفحة: 81 حديث: 301. الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة. ملحق حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث: 4.
(٣٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»
الفهرست