____________________
فإذا لم يكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد " (* 1)، ورواية أبي حمزة قال أبو جعفر (ع): " لا بأس أن تسجد وبين كفيك وبين الأرض ثوبك " (* 2)، وما في صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع):
" وإن كان تحتهما - أي اليدين - ثوب فلا يضرك، وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل " (* 3).
(1) كما نسب في الذكرى إلى أكثر الأصحاب، وعن نهاية الإحكام:
نسبته إلى ظاهر علمائنا، وفي التذكرة قال: " وهل يجب أن يلقى الأرض ببطون راحتيه أو يجزيه إلقاء زنده؟ ظاهر كلام الأصحاب الأول، وكلام المرتضى الثاني، ولو ضم أصابعه إلى كفه وسجد عليها ففي الاجزاء إشكال أقربه المنع لأنه (ع) جعل يديه مبسوطتين حالة السجود، ولو قلب يديه وسجد على ظهر راحتيه لم يجز، وبه قال الشافعي لأنه مناف لفعله عليه السلام ". وفي المنتهى: " لو جعل ظهر كفيه إلى الأرض وسجد عليهما ففي الاجزاء نظر ". واستدل له بالتأسي، وأنه المتبادر من الأمر بالسجود على اليد، والأول لا يدل على الوجوب، والثاني غير بعيد، لا أقل من الشك في الاطلاق الموجب للرجوع إلى أصالة التعيين، بناء على الرجوع إليها عند الشك في التعيين والتخيير، فإن المقام منه، ومن ذلك يظهر الاشكال فيما عن المرتضى، وابن الجنيد (رحمه الله): من الاجتزاء بالسجود على مفصل الكفين عملا بالاطلاق.
(2) بل قيل: إنه متعين، ولا يخلو من وجه - بناء على تعين الباطن
" وإن كان تحتهما - أي اليدين - ثوب فلا يضرك، وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل " (* 3).
(1) كما نسب في الذكرى إلى أكثر الأصحاب، وعن نهاية الإحكام:
نسبته إلى ظاهر علمائنا، وفي التذكرة قال: " وهل يجب أن يلقى الأرض ببطون راحتيه أو يجزيه إلقاء زنده؟ ظاهر كلام الأصحاب الأول، وكلام المرتضى الثاني، ولو ضم أصابعه إلى كفه وسجد عليها ففي الاجزاء إشكال أقربه المنع لأنه (ع) جعل يديه مبسوطتين حالة السجود، ولو قلب يديه وسجد على ظهر راحتيه لم يجز، وبه قال الشافعي لأنه مناف لفعله عليه السلام ". وفي المنتهى: " لو جعل ظهر كفيه إلى الأرض وسجد عليهما ففي الاجزاء نظر ". واستدل له بالتأسي، وأنه المتبادر من الأمر بالسجود على اليد، والأول لا يدل على الوجوب، والثاني غير بعيد، لا أقل من الشك في الاطلاق الموجب للرجوع إلى أصالة التعيين، بناء على الرجوع إليها عند الشك في التعيين والتخيير، فإن المقام منه، ومن ذلك يظهر الاشكال فيما عن المرتضى، وابن الجنيد (رحمه الله): من الاجتزاء بالسجود على مفصل الكفين عملا بالاطلاق.
(2) بل قيل: إنه متعين، ولا يخلو من وجه - بناء على تعين الباطن