وذلك في غير المتصل بالركوع، وغير الطويل الماحي للصورة (2) (مسألة 1): يجب القيام حال تكبيرة الاحرام من أولها إلى آخرها، بل يجب من باب المقدمة قبلها وبعدها (3)،
____________________
وأدعيتها وغيرها. نعم ما ذكره من امتناع المخالفة بين الجزء والكل في الحكم مسلم لا غبار عليه، وقد أشرنا إليه مرار، لكن المتعين حينئذ رفع اليد عن كونها أجزاء، والالتزام بأنها أمور مستحبة في الكل، لا الالتزام بوجوبها التخييري الذي عرفت الاشكال عليه.
نعم ما ذكره: من أن جواز ترك القيام المقارن للقنوت بترك القنوت معه لا يقتضي الندب في محله، لأن المندوب ما يجوز تركه مع وجود شرط ندبه، لاما يجوز تركه في حال ترك شرط ندبه، فإن جميع الواجبات المشروطة بشرط يجوز تركها بترك شرط وجوبها، ولا يصح أن يقال: هي مندوبة فإذا كان شرط وجوب القيام الواجب حال القنوت هو القنوت فجواز تركه بترك القنوت لا يقتضي ندبه، فاطلاق المندوب على القيام في حال القنوت مسامحة ظاهرة.
(1) إذ لا أمر بالقيام في الموارد المذكورة، ونحوها لا وجوبا، ولا استحبابا. لعدم الدليل عليه، فلا يجوز الاتيان به بقصد المشروعية.
(2) فإن الأول ركن كما سبق، والثاني مبطل، فيكون حراما لو كانت الصلاة فريضة.
(3) تقدم الاشكال في وجوب ذلك من باب المقدمة العلمية لاختصاصه بالفرد المشتبه بالواجب، وكذا من باب المقدمة الوجودية لاختصاصه بما يتوقف عليه الوجود، وتقدم أن الوجوب في المقام عرضي، للتلازم خارجا
نعم ما ذكره: من أن جواز ترك القيام المقارن للقنوت بترك القنوت معه لا يقتضي الندب في محله، لأن المندوب ما يجوز تركه مع وجود شرط ندبه، لاما يجوز تركه في حال ترك شرط ندبه، فإن جميع الواجبات المشروطة بشرط يجوز تركها بترك شرط وجوبها، ولا يصح أن يقال: هي مندوبة فإذا كان شرط وجوب القيام الواجب حال القنوت هو القنوت فجواز تركه بترك القنوت لا يقتضي ندبه، فاطلاق المندوب على القيام في حال القنوت مسامحة ظاهرة.
(1) إذ لا أمر بالقيام في الموارد المذكورة، ونحوها لا وجوبا، ولا استحبابا. لعدم الدليل عليه، فلا يجوز الاتيان به بقصد المشروعية.
(2) فإن الأول ركن كما سبق، والثاني مبطل، فيكون حراما لو كانت الصلاة فريضة.
(3) تقدم الاشكال في وجوب ذلك من باب المقدمة العلمية لاختصاصه بالفرد المشتبه بالواجب، وكذا من باب المقدمة الوجودية لاختصاصه بما يتوقف عليه الوجود، وتقدم أن الوجوب في المقام عرضي، للتلازم خارجا