(مسألة 11): من كان بجبهته دمل أو غيره فإن لم يستوعبها وأمكن سجوده على الموضع السليم سجد عليه وإلا حفر حفيرة ليقع السليم منها على الأرض (1)
____________________
ولو فرض كونه شرطا مطلقا فاللازم الحكم بابطال الصلاة لأنه أخل بشرط مطلق هو كالركن، ويلزم من تداركه زيادة سجدة، فهو كناسي الركوع إلى أن يسجد.
إذ فيه: أن السجود الأول - بعد ما لم يكن جزءا لعدم مطابقته للأمر - زيادة في الصلاة، سواء أسجد ثانيا أم لا، فلا مجال لما ذكره بعد ذلك. كما أن مما ذكرنا يظهر لك الاشكال فيما في المتن من الفرق بين الالتفات بعد الذكر وقبله، فجزم في الأول بالاكتفاء به، وتوقف في الثاني، مع أن اللازم التدارك في الصورتين معا. اللهم إلا أن يكون الالتفات بعد تمام الذكر ملحقا بالالتفات بعد الرفع الذي لا إشكال عندهم في عدم لزوم التدارك، معه على ما يأتي إن شاء الله في مبحث الخلل، والاجماع المذكور هو العمدة في الخروج عن تطبيق قاعدة فوات المشروط بفوات شرطه في المقام، فيستفاد منه تخصيص الشرطية بصورة الالتفات قبل الرفع، أو يكون نظره إلى ما تقدم من الاشكال في صلاحية حديث:
" لا تعاد " لتشريع الذكر، مع بنائه على كون الفائت من قبيل الواجب في السجود. فتأمل جيدا.
(1) بلا خلاف كما عن المدارك، ونسب إلى فتوى العلماء، وفي الجواهر: " يمكن تحصيل الاجماع عليه "، ويقتضيه - مضافا إلى إطلاق
إذ فيه: أن السجود الأول - بعد ما لم يكن جزءا لعدم مطابقته للأمر - زيادة في الصلاة، سواء أسجد ثانيا أم لا، فلا مجال لما ذكره بعد ذلك. كما أن مما ذكرنا يظهر لك الاشكال فيما في المتن من الفرق بين الالتفات بعد الذكر وقبله، فجزم في الأول بالاكتفاء به، وتوقف في الثاني، مع أن اللازم التدارك في الصورتين معا. اللهم إلا أن يكون الالتفات بعد تمام الذكر ملحقا بالالتفات بعد الرفع الذي لا إشكال عندهم في عدم لزوم التدارك، معه على ما يأتي إن شاء الله في مبحث الخلل، والاجماع المذكور هو العمدة في الخروج عن تطبيق قاعدة فوات المشروط بفوات شرطه في المقام، فيستفاد منه تخصيص الشرطية بصورة الالتفات قبل الرفع، أو يكون نظره إلى ما تقدم من الاشكال في صلاحية حديث:
" لا تعاد " لتشريع الذكر، مع بنائه على كون الفائت من قبيل الواجب في السجود. فتأمل جيدا.
(1) بلا خلاف كما عن المدارك، ونسب إلى فتوى العلماء، وفي الجواهر: " يمكن تحصيل الاجماع عليه "، ويقتضيه - مضافا إلى إطلاق