(مسألة 9): لا بأس بالذكر والدعاء في جميع أحوال الصلاة (2) بغير المحرم وكذا بقراءة القرآن (3)
____________________
ونحوهما غيرهما.
(1) على المشهور، ويشهد له النصوص الكثيرة منها صحيح زرارة المتقدم، وعن الشيخ وجماعة البطلان حينئذ، وسيأتي الكلام فيه في مبحث الخلل.
(2) بلا خلاف ولا إشكال، ويشهد به - مضافا إلى الأصل بعد عدم دخولهما في الكلام المنهي عنه - النصوص مثل موثق عمار: " عن الرجل والمرأة يكونان في الصلاة فيريدان شيئا أيجوز لهما أن يقولا سبحان الله؟ قال (ع): نعم، ويوميان إلى ما يريدان " (* 1) وصحيح ابن مهزيار: " سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي به ربه قال (ع) نعم " (* 2) وصحيح الحلبي: " قال أبو عبد الله (ع): كلما ذكرت الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة " (* 3)، ونحوها غيرها.
(3) بلا خلاف ولا إشكال ظاهر، بل في المستند: " الظاهر الاجماع عليه "، وقد يشهد له - مضافا إلى الأصل المتقدم - صحيح معاوية بن وهب (* 4) المتضمن لقراءة أمير المؤمنين (ع) في الركعة الثانية من الصبح قوله تعالى: (فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون) (* 5)
(1) على المشهور، ويشهد له النصوص الكثيرة منها صحيح زرارة المتقدم، وعن الشيخ وجماعة البطلان حينئذ، وسيأتي الكلام فيه في مبحث الخلل.
(2) بلا خلاف ولا إشكال، ويشهد به - مضافا إلى الأصل بعد عدم دخولهما في الكلام المنهي عنه - النصوص مثل موثق عمار: " عن الرجل والمرأة يكونان في الصلاة فيريدان شيئا أيجوز لهما أن يقولا سبحان الله؟ قال (ع): نعم، ويوميان إلى ما يريدان " (* 1) وصحيح ابن مهزيار: " سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي به ربه قال (ع) نعم " (* 2) وصحيح الحلبي: " قال أبو عبد الله (ع): كلما ذكرت الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة " (* 3)، ونحوها غيرها.
(3) بلا خلاف ولا إشكال ظاهر، بل في المستند: " الظاهر الاجماع عليه "، وقد يشهد له - مضافا إلى الأصل المتقدم - صحيح معاوية بن وهب (* 4) المتضمن لقراءة أمير المؤمنين (ع) في الركعة الثانية من الصبح قوله تعالى: (فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون) (* 5)