فصل في القيام وهو أقسام: إما ركن وهو القيام حال تكبيرة الاحرام والقيام المتصل بالركوع (2)، بمعنى أن يكون الركوع عن قيام، فلو كبر للاحرام جالسا،
____________________
القاعدتين، فإن القيود العدمية تجري فيها قاعدة الصحة، ولا تجري فيها قاعدة التجاوز.
(1) لأن الشك المذكور راجع إلى الشك في القراءة وهو في المحل، فعليه فعلها لقاعدة الشك في المحل.
فصل في القيام (2) قد أطلق في كلام الأصحاب أن القيام ركن. قال في المعتبر:
" وهو واجب، وركن مع القدرة، وعليه إجماع العلماء ". وفي المنتهى:
" القيام واجب، وركن مع القدرة عليه، ذهب إليه كل علماء الاسلام " وفي كشف اللثام - بعد قول مصنفه: " إنه ركن في الصلاة الواجبة، لو أخل به عمدا أو سهوا مع القدرة بطلت صلاته " - قال: " بالنصوص والاجماع ". ونحو ذلك ما عن جامع المقاصد وإرشاد الجعفرية، والروض وغيرها. وعن العلامة (ره): التصريح بأنه ركن كيف اتفق.
واستدل له - مضافا إلى الاجماع - باطلاق ما دل على وجوبه،
(1) لأن الشك المذكور راجع إلى الشك في القراءة وهو في المحل، فعليه فعلها لقاعدة الشك في المحل.
فصل في القيام (2) قد أطلق في كلام الأصحاب أن القيام ركن. قال في المعتبر:
" وهو واجب، وركن مع القدرة، وعليه إجماع العلماء ". وفي المنتهى:
" القيام واجب، وركن مع القدرة عليه، ذهب إليه كل علماء الاسلام " وفي كشف اللثام - بعد قول مصنفه: " إنه ركن في الصلاة الواجبة، لو أخل به عمدا أو سهوا مع القدرة بطلت صلاته " - قال: " بالنصوص والاجماع ". ونحو ذلك ما عن جامع المقاصد وإرشاد الجعفرية، والروض وغيرها. وعن العلامة (ره): التصريح بأنه ركن كيف اتفق.
واستدل له - مضافا إلى الاجماع - باطلاق ما دل على وجوبه،