____________________
أردت السجود، فقال (ع): لا بأس " (* 1)، ولا يبعد أن يكون السؤال فيه لاحتمال كون النفخ فعلا قادحا لا كلاما.
(1) أما إذا كان بحرف واحد فلا إشكال في عدم البطلان به وإن نص جماعة على كراهته. أما إذا كان بحرفين، فعن الخلاف، والوسيلة، والتذكرة، والدروس، والذكرى، وغيرها: أنه لا يجوز، لأنه يصدق عليه الكلام. وفيه: أن الأنين ليس من سنخ الكلام كي يكون تارة:
بالحرف، وأخرى، بالحرفين إذ لا تقطيع للصوت فيه. نعم قد يكون مشابها تارة: للحرف الواحد، وأخرى: للحرفين، لكن ذلك المقدار غير كاف في إجراء حكم التلفظ بالحرفين عليه. وأما خبر طلحة ابن زيد عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) عن علي (ع): " من أن في صلاته فقد تكلم " (* 2)، ومثله المرسل المروي في الفقيه (* 3) فمع عدم وضوح سنده وهجره عند الأصحاب لا مجال للاعتماد عليه، وإن جعله الأجود في الحدائق فيكون الأنين من جملة القواطع زائدا على الكلام، ويكون المراد من الخبر التنزيل منزلة الكلام.
(2) الكلام فيه هو الكلام في الأنين من أنه لا إشكال في عدم البطلان به إذا كان بحرف واحد. نعم صرح جماعة بكراهته. أما إذا كان بحرفين فقد صرح في غير واحد من الكتب منها التحرير والبيان بالبطلان به، والمراد به هنا الصوت الخاص الذي هو من قبيل الأنين، ولذا فرق بعضهم بينهما باختصاص الأنين بالمرض، وعموم التأوه لمطلق الشكاية فالحكم
(1) أما إذا كان بحرف واحد فلا إشكال في عدم البطلان به وإن نص جماعة على كراهته. أما إذا كان بحرفين، فعن الخلاف، والوسيلة، والتذكرة، والدروس، والذكرى، وغيرها: أنه لا يجوز، لأنه يصدق عليه الكلام. وفيه: أن الأنين ليس من سنخ الكلام كي يكون تارة:
بالحرف، وأخرى، بالحرفين إذ لا تقطيع للصوت فيه. نعم قد يكون مشابها تارة: للحرف الواحد، وأخرى: للحرفين، لكن ذلك المقدار غير كاف في إجراء حكم التلفظ بالحرفين عليه. وأما خبر طلحة ابن زيد عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) عن علي (ع): " من أن في صلاته فقد تكلم " (* 2)، ومثله المرسل المروي في الفقيه (* 3) فمع عدم وضوح سنده وهجره عند الأصحاب لا مجال للاعتماد عليه، وإن جعله الأجود في الحدائق فيكون الأنين من جملة القواطع زائدا على الكلام، ويكون المراد من الخبر التنزيل منزلة الكلام.
(2) الكلام فيه هو الكلام في الأنين من أنه لا إشكال في عدم البطلان به إذا كان بحرف واحد. نعم صرح جماعة بكراهته. أما إذا كان بحرفين فقد صرح في غير واحد من الكتب منها التحرير والبيان بالبطلان به، والمراد به هنا الصوت الخاص الذي هو من قبيل الأنين، ولذا فرق بعضهم بينهما باختصاص الأنين بالمرض، وعموم التأوه لمطلق الشكاية فالحكم