(مسألة 5): لا ينافي نية الوجوب اشتمال الصلاة على الأجزاء المندوبة (2).
____________________
(1) لأن كل واحد من الأجزاء مستقلا ليس موضوعا للأمر فنيته كذلك ليست نية للمأمور به، وكما أنه وجوب كل منها في حال الانضمام كذلك تكون نية كل واحد منها فينويه في حال الانضمام لا غير.
(2) لأن الاشتمال على الأجزاء المندوبة لا يوجب كون الفرد المشتمل عليها مستحبا محضا ليكون ذلك مانعا من نية الوجوب، بل المشتمل عليها يكون واجبا كغير المشتمل، غاية الأمر: أنه يكون أفضل الفردين الواجبين تخييرا فيكون واجبا وجوبا مؤكدا بناء على أن الأجزاء المستحبة وإن لم تكن أجزاء حقيقة لا من الماهية ولا من الفرد، وإنما هي أمور مستحبة في الصلاة وغيرها من العبادات يؤتى بها بداعي استحبابها لكنها توجب تأكدا في مصلحة الصلاة فتوجب تأكدا في وجوبها كما هو الظاهر. أما بناء على عدم ذلك فلا تأكد في وجوب الصلاة بوجه. ثم إن الظاهر أنه لا فرق في صحة الصلاة المشتملة على الأجزاء المندوبة بين أن ينوي بفعل الأجزاء الوجوب وأن ينوي الندب.
ودعوى البطلان في الأول من جهة التشريع. مندفعة: بأن البطلان في التشريع يختص بما لو كان التشريع ملازما للانبعاث من قبل الأمر التشريعي ومجرد تشريع الوجوب للأجزاء المندوبة لا يقتضي كون الانبعاث إلى الأجزاء الصلاتية الأصلية من قبل الأمر التشريعي، لجواز الانبعاث إليها من قبل الأمر الوجوبي المتعلق بها، غاية الأمر أنه يشرع أمرا وجوبيا للأجزاء
(2) لأن الاشتمال على الأجزاء المندوبة لا يوجب كون الفرد المشتمل عليها مستحبا محضا ليكون ذلك مانعا من نية الوجوب، بل المشتمل عليها يكون واجبا كغير المشتمل، غاية الأمر: أنه يكون أفضل الفردين الواجبين تخييرا فيكون واجبا وجوبا مؤكدا بناء على أن الأجزاء المستحبة وإن لم تكن أجزاء حقيقة لا من الماهية ولا من الفرد، وإنما هي أمور مستحبة في الصلاة وغيرها من العبادات يؤتى بها بداعي استحبابها لكنها توجب تأكدا في مصلحة الصلاة فتوجب تأكدا في وجوبها كما هو الظاهر. أما بناء على عدم ذلك فلا تأكد في وجوب الصلاة بوجه. ثم إن الظاهر أنه لا فرق في صحة الصلاة المشتملة على الأجزاء المندوبة بين أن ينوي بفعل الأجزاء الوجوب وأن ينوي الندب.
ودعوى البطلان في الأول من جهة التشريع. مندفعة: بأن البطلان في التشريع يختص بما لو كان التشريع ملازما للانبعاث من قبل الأمر التشريعي ومجرد تشريع الوجوب للأجزاء المندوبة لا يقتضي كون الانبعاث إلى الأجزاء الصلاتية الأصلية من قبل الأمر التشريعي، لجواز الانبعاث إليها من قبل الأمر الوجوبي المتعلق بها، غاية الأمر أنه يشرع أمرا وجوبيا للأجزاء